responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 716

المعلوم.و السّر في عدم رجحانه بعنوان إحراز المصلحة و التّحرز عن المفسدة أنّ الفعل ما لم يرتبط بالمولى بنحو من الارتباط لا يتعنون بعنوان حسن بملاك التّحسين و التّقبيح العقليين الراجعين إلى كونه بحيث يمدح عليه فاعله أو يذمّ عليه فاعله لما فيه من مصلحة عامّة ينحفظ بها النّظام أو مفسدة عامّة يختلّ بها النّظام.فإحراز المصلحة بما هي هنا كجلب المنفعة في غيره ليس داخلاً في مورد التّحسين و التّقبيح العقليين فتدبّر.

«2-في اشتراط البراءة العقلية بالفحص»

299-قوله:«و أمّا البراءة العقليّة فلا يجوز إجرائها»إلخ [1]:

بأحد تقريبين:الأوّل:أنّ المراد بالبيان ما يصلح لقطع عذر العبد في مخالفة التّكليف و الدّليل على التّكليف إذا كان بحيث لو تفحّص عنه لَظفر به كان صالحاً لقطع عذر العبد فاحتماله قبل الفحص احتمال البيان المصحّح للعقوبة، فموضوع القاعدة و هو عدم البيان غير محرز حتّى يقبح العقاب.و الوجه في صلاحه [2]لقطع العذر أنّ ملاك الوصول الّذي تكون المخالفة معه ظلماً على المولى هو وصوله العادي،و هو قهراً متقوّم بمقدار من الفحص،إذ ما كان عليه طريق منصوب من قبل المولى لا يصل عادة إلاّ بالفحص عنه.

الثّاني:أنّ الاقتحام في المشتبه مع أنّ أمر المولى و نهيه لا يعلم عادة إلاّ بالفحص عنه خروج عن زيّ الرّقيّة و رسم العبوديّة،فالاقتحام بلا فحص ظلم، و الفرق بين الوجهين أنّ العقوبة في الأوّل على مخالفة التّكليف الّذي عليه حجّة واقعيّة و في الثّاني على الإقدام بلا فحص فانّه بنفسه ظلم،و ملاك استحقاق العقاب تحقّق عنوان الظّلم سواء كان مخالفة للتّكليف حقيقة أو لا،كما في التّجري،و مجرّد كون المتجرّى بملاحظة علمه لا عذر له لا يكون فارقا،إذ عدم .


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 255

[2] -(خ ل):صلوحه.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست