responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 715

و خلاف عدم الوجوب هو الوجوب و معنى إلغاء احتمال الخلاف إلغاء حكمه و هو وجوب الاحتياط أو استحبابه،هذا على الحكومة كما يراها شيخنا العلاّمة الأنصاري-قدّه- [1].

و أمّا الورود التنزيلي فتقريبه انّ مفاد أدلّة حجيّة الخبر جعل الوصول الظنّي بالخبر منزلاً منزلة الوصول الحقيقي الّذي اثره التنجيز تارة و الاعذار أخرى أو جعل الحكم المماثل بلسان وصول الواقع عنواناً كما سيجيء إن شاء الله تعالى تفصيله في محلّه،فمع الوصول التّنزيلي لا شكّ و لا احتمال تنزيلاً كي يترتّب عليه حكمه براءة كان أو احتياطاً أو لا واقع عنواناً حتّى يحتمل فيرتّب عليه حكمه،و أمّا إنّ كان الاحتياط حسناً و راجحاً عقلاً فقط فلا حكومة و لا ورود تنزيلي لدليل الحجيّة،إذ لا حكم للاحتمال شرعاً حتّى يعقل التعبّد بعدمه بأحد الوجوه المتقدّمة.لكنّك قد عرفت سابقاً أنّ رجحان الاحتياط شرعاً بمعنى تعلّق الطلب الوجوبيّ أو الاستحبابي من الشارع بما هو شارع بملاك مولوي لا يعقل إلاّ مع رجحان الاحتياط نفسيّاً و هو خلاف ظاهر عنوان الاحتياط الّذي ليس له شأن إلاّ التّحفظ على الواقع فلا غرض منه إلاّ الواقع فلا معنى لرجحانه الشّرعي،بل الأوامر الاحتياطيّة إمّا إرشاديّة أو طريقيّة لا مصلحة فيها إلاّ الواقع،فعلى الإرشاديّة لا حكم من الشارع حتّى يتوهّم التّعارض أو الورود و الحكومة،و على الطريقيّة فمعناها جعل الاحتمال مبلغاً للمحتمل إلى مرتبة الفعليّة وجوباً كان أو استحباباً فإذا كان الخبر الحاكي عن عدم الحكم طريقيّاً أيضا كان معناه جعل عدمه فعليّاً فلا محالة يتعارض دليل الاحتياط الشّرعي و دليل حجيّة الخبر على وجه الطريقيّة بالمعنى المذكور.ثمّ إنّ رجحان الاحتياط عقلاً ليس بملاك إحراز المصلحة و التّحرز عن المفسدة كما هو ظاهر المتن [2]،بل لأنّ الانقياد للأمر المحتمل من حيث إنّه انقياد للمولى حسن بل الانقياد فيه أعظم من الانقياد للأمر


[1] -الرّسائل:ج 2،ص 506 و الرّسائل:ص 298،مخطوط.

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 255.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست