responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 698

و الاشتداد،بل يجري في بعض المقولات،مع أنّه يستحيل أن يكون الوجوب النّفسي من مراتب الوجوب الغيري المعلولي المنبعث عن وجوب المركّب نفسيّاً.

و ثالثاً،بأنّ المستصحب و إن كان حكماً فلا يحتاج التعبّديّة إلى أثر شرعي آخر إلاّ أنّه بالإضافة إلى ما هو المهمّ في المقام من لزوم امتثاله،و استحقاق العقوبة على مخالفته،إمّا مثبت أو غير مفيد فيلغو،فانّه لو قلنا بأنّ التعبّد بالجامع يستلزم التّعبّد بوجوب الباقي نفسيّاً فيترتّب عليه الأثر المهمّ فهو أصل مثبت،لأنّ لازم بقاء الوجوب الجامع عقلاً كونه في ضمن الوجوب النّفسي للباقي و لو قلنا بمجرّد التّعبّد بالجامع،فالجامع بين ما يترتّب عليه العقاب و ما لا يترتّب عليه لا يعقل أن يكون لازمه العقلي استحقاق العقاب.

ثانيها:استصحاب الوجوب النّفسي الشّخصي بدعوى المسامحة العرفيّة في موضوعه نظراً إلى أنّ الباقي في نظر العرف متّحد مع المركّب،فيكون وجوبه وجوبه.

و الجواب:أنّه إنّما يصحّ إذا كان المتعذّر بحيث لا يمنع عن دعوى الاتّحاد بين المركّب و الباقي،فلا مجال للاستصحاب على الإطلاق بل في مثله كما أنّ استصحاب كريّة الماء كذلك فانّه إنّما يصحّ إذا كان الموجود من الماء متّحداً مع الماء السّابق عرفاً بلحاظ كون المأخوذ منه قليلاً يتسامح فيه عرفاً.

و ربّما يتخيّل بقاء الموضوع هنا و في مسألة الكريّة [1]بالدّقة العقليّة.أمّا فيما نحن فيه فبالنّظر إلى أنّ مثل الصّلاة الّتي لها جامع ينطبق على المراتب المختلفة كمّاً و كيفاً لا تفسد بزوال جزء و لا تختلّ بفقده،فالموضوع و هي حقيقة الصّلاة محفوظة بالدّقة.و أمّا في الكريّة فبدعوى أنّ الكريّة كميّة الماء و الكمّ عرض لا يزول بزواله موضوعه،و أخذ مقدار من الماء لا يوجب زوال الجسم الطبيعي،


[1] -(خ ل):الكونة.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست