responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 697

«مقتضى استصحاب الوجوب الباقي»

288-قوله:نعم ربما يقال بأنّ قضيّة الاستصحاب [1]إلخ:

يقرّر الاستصحاب بوجوه أربعة.

أحدها:ما في المتن [2]و في كلام الشيخ الأعظم-قدّه- [3]و هو استصحاب الجامع بين الوجوب الغيري الثّابت للباقي من الأوّل و الوجوب النّفسي المحتمل ثبوته بعد زوال الوجوب الغيري،حيث إنّ الأوّل بحدّه و إن كان مقطوع الارتفاع و الثّاني بحدّه و إن كان مشكوك الحدوث إلاّ أنّه بما هو وجوب كان متيقّناً و يشكّ في بقائه بما هو وجوب في ضمن الوجوب النّفسي المحتمل،فانّ زواله بحدّه لا ينافي بقائه بجامعه و لو في ضمن فرد آخر.

و الجواب أوّلاً،أنّه لا وجوب غيري للأجزاء حتّى يتعقّل الجامع بين الوجوب الغيري و النّفسي.

و ثانياً،بأنّ الجامع موجود بوجودات متعدّدة و ليس وجوده في ضمن فرد بقائه لوجوده في ضمن فرد آخر إلاّ إذا كان بينهما وحدة اتّصاليّة كالبياض الشّديد الّذي يزول شدّته و يبقى أصله،فانّ القطع بزواله بما هو شديد لا ينافي الشّكّ في بقائه بما هو بياض.و من الواضح أنّه ليس بين الوجوب و الاستحباب و لا بين الوجوبين وحدة اتّصالية فانّهما [4]من الاعتباريّات الّتي لا يجري فيها الحركة


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 245 و كفاية الأصول:ص 370،(ت،آل البيت).

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 249 و 245.

[3] -الرّسائل:ج 2،ص 497 و الرّسائل:ص 294،مخطوطٌ.

[4] -(خ ل):فانّها.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست