responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 690

عناية زائدة على ترك ما يطلب تحصيله.

و أمّا كونه أرجح من الرّابع،فانّه دليل أوّلاً على تقدير الزّيادة و النّقص بعنوانهما و لا يصحّ ثانياً تعلّقهما بالخمسة،إذ لا يعقل الزيادة فيما عدا الرّكوع و السّجود من الوقت و القبلة و الطّهور و جعل الزّيادة باعتبار المجموع-مع أنّ كلّ واحد من الخمسة مستثنى لا مجموعها-بلا وجه.

نعم،بناء على صحّة هذا الوجه في نفسه يصحّ تقريب حكومة(لا تعاد)على قوله عليه السلام «من زاد»فانّ دليل«لا تعاد»ليس على حدّ قوله عليه السلام «من زاد»بصدد نفي جزئيّة عدم الزّيادة حتّى يكون معارضاً له،بل بصدد نفى وجوب الإعادة عن الزّيادة المفروغ عن جزئيّة عدمها واقعاً إذا صدرت عن عذر،فتدبّر.

و عليه فمفاد«لا تعاد»أنّ نقص كلّ جزء وجودي أو عدمي يعتبر في الصّلاة لا تعاد الصّلاة منه إذا كان عن عذر إلاّ نقص الخمسة،فزيادة الرّكن و إن كان من حيث عدمها المعتبر في الصّلاة راجعة إلى النقص إلاّ أنّه داخل في نقص جزء من الصّلاة لا نقص الرّكن،فيدلّ على عدم مبطليّة مطلق الزّيادة العذريّة ركنيّة كانت أو غير ركنيّة،و حينئذٍ فان لوحظ«لا تعاد»بالإضافة إلى قوله عليه السلام «من زاد»فيكون حاكماً عليه و يوجب قصد مدلوله على الزّيادة العمديّة،و على فرض المعارضة فقوله عليه السلام «لا تعاد»في شموله للمستثنى منه بعد إخراج الخمسة من حيث تأكّد ظهوره بالاستثناء أظهر من شمول«من زاد»للزّيادة السهويّة،و ان لوحظ«لا تعاد» بالإضافة إلى قوله عليه السلام،«لأنّه زاد في فرض اللّٰه»الدّال على أنّ كلّ زيادة في فرض اللّٰه توجب الإعادة فله الحكومة عليه أيضا-سواء أريد الزّيادة في الصّلاة الّتي هي فريضة اللّٰه تعالى أو أريد الزّيادة في الجزء المقوّم حقيقة كالرّكن-فانّه فريضة و غيره سنّة كما في بعض الرّوايات [1]من جعل بعض الاجزاء الواجبة فريضة [2]و بعضها الآخر سنّة،فانّ عموم العلّة على الثاني و إن كان أخصّ من حيث .


[1] -الخصال:ص 604

[2] -(خ ل):فريضته-سنّته.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست