responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 691

اختصاصه بالزيادة الركنيّة دون«لا تعاد»إلاّ انه أعمّ من حيث شموله للعمد و السّهو دون«لا تعاد»مع أنّه إذا كان اللّسان من باب الحكومة لا يلاحظ العموم و الخصوص بين الحاكم و المحكوم.نعم،إذا أريد الجزء الرّكني من فرض اللّٰه كان دليلاً بنفسه على عدم مبطليّة زيادة غير الرّكن،لأنّ من زاد صلاته ركعتين أو ركعة مثلاً كانت زيادة الرّكوع و السّجود مسبوقة بزيادات أخر،فلو كانت الزّيادة مبطلة مطلقاً كان البطلان مستنداً إلى الجزء السّٰابق فانّه أسبق العلل،و لا يصح استناد البطلان إلى العلّة اللاّحقة و هي زيادة الرّكوع إلاّ أنّ الظّاهر من هذه الرّواية الزّيادة في الصّلاة لا في الفريضة بمعنى الرّكن أو ما فرضه اللّٰه في قبال ما فرضه النّبي- صلّى اللّٰه عليه و آله و إن لوحظ«لا تعاد»بالإضافة إلى قوله عليه السلام «إذا استيقن»إلخ، فلا حكومة حينئذٍ،لأنّ قوله عليه السلام «إذا استيقن»متكفّلٌ لحكم العمل بعنوان السّهو إلاّ ان التّرجيح لقوله عليه السلام «لا تعاد»لوجوه من الخلل في خبر«إذا استيقن».

أحدها:ضعف السّند.

ثانيها:أنّه في نسخة الكافي [1]«إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة ركعة»، و صاحب الكافي-قدّه-أضبط في الرّوايات من صاحب التّهذيب-ره-و لا أقلّ من الإجمال،و المتيقّن منه زيادة الركعة لا الرّكن و لا مطلق الزّيادة،و لعلّ لزيادة الرّكعة التّامة خصوصيّة بل يمكن ان يقال إنّ قوله«لا تعاد»لا يعمّ زيادة الرّكعة بل ظاهره [2]زيادة كلّ جزء اعتبر عدمها في الصّلاة لا زيادة مجموع الأجزاء.

ثالثها:أنّه لا محذور في تخصيص«إذا استيقن»بزيادة الرّكن بخلاف ما إذا خصّصنا«لا تعاد»بقصره على النّقص المحض لما ادّعى من الإجماع على الملازمة بين مبطليّة الزّيادة السّهويّة و مبطليّة النّقص السّهوي،فبملاحظة هذه الملازمة لا بدّ إمّا من تخصيص«إذا استيقن»بقصره على زيادة الرّكن لانحفاظ الملازمة حينئذٍ،أو تخصيص«لا تعاد»و بقائه بلا مورد للزوم إلحاق النّقص .


[1] -راجع المصادر السابقة:ص 666

[2] -(خ ل):ظاهرة.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست