responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 626

ملازماً لاحتمال العقاب.و منه علم حال التجرّي فانّه إنّما يصحّ إذا كان على فرض مصادفة للواقع منجّزاً له حتّى يكون تركه على فرض مخالفته للواقع تجرياً.

و منها:ما عن بعض أجلّة العصر [1]و هو قياس العلم بوجوب الأقلّ لنفسه أو لغيره بقيام الحجّة الشّرعيّة على الطريقيّة المحضة و تنجيز الواقع على تقدير المصادفة،قائلاً ب‌«أنّ العلم بالتّكليف المتعلّق بالأقلّ لما لم يعلم كونه مقدميّاً أو نفسيّاً يجب عند العقل موافقته،لأنّه لو كان نفسيّاً لم يكن له عذر في تركه كما في التّكاليف الطّريقيّة،حيث إنّ وجوب امتثالها عند العقل من جهة احتمال مصادفتها للواقع و أنّ المكلّف على هذا التقدير لم يكن معذوراً»هذا.و حاصله أنّ ملاك الانحلال قيام الحجّة الشرعيّة أو العقليّة في بعض الأطراف لاشتراكهما في العلم باستحقاق العقاب على تقدير لا على جميع التقادير.

و فيه:انّ ضمّ الوجوب الغيري إلى الوجوب النّفسي هنا أجنبيّ عن العلم باستحقاق العقاب على تقدير النفسيّة،بل العلم به على تقدير إن كان لأجل العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ نفسيّاً أو بوجوب الأكثر نفسيّاً فدعواه صحيحة إلاّ أنّه لا يعقل أن يكون تأثير العلم في طرف مانعاً عن تأثيره في طرف آخر مع تساوى نسبته إليهما،و إن كان لأجل احتمال وجوب الأقلّ نفسيّاً فقط،فدعوى العلم بالعقاب على تقدير المصادفة غير صحيحة،إذ لا دليل على منجزيّة الاحتمال، و هذا هو الفارق بين الاحتمال الناشئ من الحجّة الشرعيّة القائمة على بعض الأطراف و الاحتمال هنا،لأنّ الطّريق الموجب للاحتمال مقطوع الحجيّة و المنجزيّة على تقدير المصادفة،دون الاحتمال هنا.و قد عرفت أنّ ضمّ احتمال الوجوب الغيري لا يجدى في العلم بالعقاب على تقدير.و منه تعرف الفرق بين المقيس و المقيس عليه من وجهين:

أحدهما:من حيث المقتضى فانّ المقتضى للمنجزيّة في الحجّة الشّرعيّة موجود و في الاحتمال هنا غير موجود،و ضمّ احتمال الوجوب الغيري لا يوجب


[1] -درر الفوائد:ج 2-1،ص 474،(ط،جماعة المدرّسين).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست