responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 625

منها:ما عن بعض الاعلام [1]و ملخّصه أنّ المراد بعدم تنجّز الأكثر هي المعذوريّة من قبل تركه إذا استند إلى ترك خصوص الجزء المشكوك فانّه الّذي يكون به الأكثر مقابلاً للأقلّ لا إذا استند تركه إلى ترك سائر الاجزاء بالاستقلال أو بالانضمام إلى الجزء المشكوك و لا منافاة بين المعذوريّة و عدم العقاب على ترك الأكثر بناء على الأوّل و عدم المعذوريّة و ثبوت العقاب على تركه بناءً على الثّاني و فيه انّه بعد نفي العقاب على ترك الأكثر بترك الجزء المشكوك المقوّم للأكثر الموجب لمقابلته مع الأقلّ بحدّه لا واجب نفسي يترتّب العقاب على تركه إلاّ الأقلّ بحدّه و هو محتمل لا مقطوع به و ليس هناك واجب نفسي آخر يكون الأقلّ مقدمة له حتّى يكون تركه سبباً لترك ذاك الواجب النّفسي المعاقب على مخالفته فلا معنى للمعذوريّة من قبل ترك الأكثر من وجه و عدم المعذوريّة من قبل تركه من وجه الآخر إلاّ على الوجه الّذي سنحقّقه و لا يبعد رجوع هذا الوجه إليه فانتظر.

و منها:ما عن بعض السادة الاعلام-قدّه- [2]هذه عبارته«احتمال ترتّب العقاب على ترك الأقلّ مع عدم ما يوجب الأمن منه كاف في إلزام العقل بوجوب الإتيان به مع انّه على تقدير وجوب الأكثر يكون ترك الأقلّ تجرياً و مستلزماً للعقاب ان قلنا فيه بالعقاب»و فيه أنّ مجرّد احتمال وجوب الأقلّ لنفسه لا يلازم احتمال العقاب حتّى يجب دفعه عقلاً و ليس منشأ حكم العقل بمراعاة هذا الاحتمال إلاّ اقترانه باحتمال وجوب الأكثر لنفسه فيعلم بترتّب العقاب على الواجب النّفسي المعلوم في البين و إلاّ فمع عدم مراعاة احتمال وجوب الأكثر لنفسه و تمحّض الاحتمال في وجوب الأقلّ لنفسه فعلاً كان حاله حال سائر الواجبات النفسيّة المحتملة من دون مزيّة لهذا الواجب حتّى يكون احتماله


[1] -هو الشيخ محمد الشيرازي-ره-في رسالة أحكام الخلل في الصّلاة المطبوعة في ضمن تعليقته على المكاسب ص 175،س 1.

[2] -الرّسائل الفشاركيّة:ص 127،(ط،جامعة المدرّسين).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست