-التنبيه الثاني- «في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء»
251-قوله:الثّاني انّه لما كان النّهى عن الشيء انّما هو [1]إلخ:
حيث إنّ النّهى الحقيقي هو جعل الدّاعي إلى التّرك فما كان متروكاً بعدم الابتلاء لا معنى لطلب تركه كما عن شيخنا العلاّمة الأنصاري-قدّه- [2]أو هو من قبيل طلب الحاصل كما عن شيخنا الأستاذ-قدّه-في المتن [3]،أو من حيث إنّ تعلّق التّكليف بالمكلّف فعليّاً و ارتباطه به بارتباط موضوعه به فعلاً ممّا لا شغل له به و ما كان داعيه مصروفاً عنه لا معنى لتعلّق التّكليف الفعلي به كما عن آخرين.و الكلّ لا يخلو عن شيء،لأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء إذا كان بحيث يمتنع عادة فعله و تركه فليس هناك شرط زائد على القدرة المعتبرة في التّكاليف البعثيّة و الزّجريّة عقلاً،و إذا كان بحيث لا يمتنع عادة بل يمكن تحصيله بأسبابه فيمكن توجّه الدّاعي إليه فهو محلّ الكلام،إذ لو اعتبر الابتلاء به فعلاً كان ذلك شرطاً زائداً على القدرة.
و صريح كلام الشيخ الأعظم-قدّه-في رسائله [4]أنّ ميزان الابتلاء و عدمه تعارف مساس المكلّف به في قبال اتّفاق المساس به،مع عدم استحالة الابتلاء عقلاً و عادةً.
[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 218 و كفاية الأصول:ص 361،(ت،آل البيت).