responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 600

علم في ما بعده تكليف فعلى في هذا الزّمان،إمّا في هذا الطّرف أو في ذلك الطرف.و المفروض أنّ العلم به إجمالاً من أوّل الأمر لا أثر له فيجب الاحتياط على الأوّلين دون الأخير.

و ثانياً،أنّ الانحلال إلى تكاليف متعدّدة متعلّقة بتروك شرب النّجس إنّما يصحّ إذا كان كلّ ترك ذا مصلحة باعثة على طلبه،بل حيث انّ النّجس واحد و فعل الشّرب واحد و المفسدة القائمة به واحد فليس في الحقيقة إلاّ زجرٌ واحد عن الفعل الواحد،و تعدّده بحسب الفرض بالقياس إلى قطعات الأزمنة،و طلب كلّ ترك يتبع الزجر عمّا فيه المفسدة فليس في الحقيقة إلاّ تكليف واحد مستمر إلى أن يتحقّق الإطاعة أو العصيان،و هذا الواحد من حيث استمراره مردّد بين المطلق و المحدود من حيث التّطبيق على شرب هذا الإناء أو ذلك الإناء.

250-قوله:حيث إنّ فقد المكلّف به ليس من حدود التّكليف [1]إلخ:

لا يخفى عليك أنّ عدم القدرة على فعل المكلّف به و تركه،تارة بعدم القوّة المنبثّة في العضلات،و أخرى بوجود المانع من إعمال القدرة،و ثالثة،بعدم المحلّ لاعمال القدرة و فقد موضوع التّكليف،كالنّجس فيما نحن فيه من قبيل الثّالث،و لذا يكون التّكليف بالإضافة إلى مثل هذا الموضوع مشروطاً عقلاً لرجوعه إلى شرطيّة القدرة و فعليّة التّكليف بفعليّة موضوعه.

نعم،ربما لا يكون الموضوع ملحوظاً هكذا كما إذا أمر بشرب الماء أو الدّواءِ [2]فانّه يجب تحصيلهما،و لا يتوقّف فعليّة التّكليف على حصولهما إلاّ أنّ طلب ترك شرب الخمر و النّجس ليس كذلك و لذا لا يجب تحصيل الخمر و النّجس مقدّمة لامتثال التّكليف بترك شربهما،فتدبّر.


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 218 و كفاية الأصول:ص 361،(ت،آل البيت).

[2] -(خ ل):الدّواء.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست