responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 597

قلت:مجرّد عروض الاضطرار يوجب حكم العقل بعدم العقاب على ارتكاب أيّ واحد كان،و لا يدور حكم العقل مدار الارتكاب،فمن الأوّل لا يحتمل بقاء التّكليف الفعلي المنجّز لتقوّمه باستحقاق العقاب على مخالفته عند مصادفته،و حيث لا عقاب عليه و إن صادفه فلا يحتمل بقاء التّكليف من الأوّل سواء ارتكب أحدهما أم لا.و لذا ذكرنا سابقاً أنّ إيجاب الموافقة القطعيّة لازم حرمة المخالفة القطعيّة،و أنّ الاذن في ترك الموافقة القطعيّة يستلزم الاذن في المخالفة القطعية.

و ممّا ذكرنا تبيّن أنّه لا وجه للالتزام بالتّوسّط في التّكليف بحيث يكون باقياً على ارتكاب غير الحرام و ساقطاً على تقدير ارتكاب الحرام،فانّ لزوم الالتزام به فيما إذا قام الدّليل على ارتفاع الحرمة بارتكاب متعلّقها،فحينئذ يعلم منه بانضمامه إلى دليل الحرمة اختصاصها بمن لم يرتكب متعلّقها مع انّه ليس كذلك،بل التّرخيص شرعاً أو عقلاً يدور مدار الاضطرار المشفوع بالجهل بالحرام تطبيقاً فمن أوّل الأمر يجوز له ارتكاب أيّ واحد كان سواء ارتكب أم لا يرتكب،و نفس جواز الارتكاب و ان صادف الواقع مناف عقلاً لفعليّة الحرمة و استحقاق العقاب على المخالفة عند المصادفة.فتدبّر جيّداً.و قد مضى فيما تقدّم شطر ممّا يتعلّق بالمقام فراجع [1].

و أمّا إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن،فان كان الاضطرار سابقاً على العلم فلا شبهة في عدم منجّزيّة العلم فانّ المعيّن حلال قطعاً و إن كان حراماً واقعاً، و ليس إلاّ مجرّد احتمال التّكليف في الطّرف الآخر و هذا هو الفارق بين سبق الاضطرار إلى المعيّن و سبقه إلى الغير المعيّن،لاحتمال تعلّق الاضطرار بالحرام الواقعي في الأوّل دون الثّاني كما عرفت.و إن كان الاضطرار بعد حصول العلم و تأثيره أثره،فالشيخ الأعظم-قدّس سرّه-في رسالة البراءة [2]على الاحتياط و بقاء العلم بأثره،لأنّ وجوب الاجتناب عن كلّ واحد من الطّرفين بملاحظة احتمال


[1] -التعليقة:247 و 249،ص 585 و 595.

[2] -الرّسائل:ج 2،ص 425 و الرّسائل:ص 254،مخطوط:في التنبيه الخامس.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست