responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 598

التّكليف المنجّز بالعلم في ذلك الطّرف و هو بعينه موجود هنا،لاحتمال بقاء التّكليف المنجّز في غير المضطرّ إليه كاحتمال ثبوته فيه قبل الاضطرار.و عن شيخنا العلاّمة-رفع اللّٰه مقامه-في متن الكتاب [1]و في فوائده [2]عدم منجزيّة العلم الإجمالي بقاء،و في هامش الكتاب[1]على منجّزيته [3]بقاء و موافقة الشيخ الأعظم-قدّه-في ذلك.و استند-قدّس سرّه-في عدم البقاء على صفة التنجّز إلى أنّ القدرة شرط للتّكليف حدوثاً و بقاء فكما أنّه إذا علم إجمالاً بثبوت خطاب مردّد بين فعل مقدور و فعل غير مقدور فلا أثر له لعدم التّكليف الفعلي على أيّ تقدير،كذلك إذا علم إجمالاً بمثله بقاءً لا حدوثاً فانّه لا علم له بتكليف فعلى على أيّ تقدير بقاء من أوّل الأمر بل له العلم به إلى حدّ الاضطرار.و استند-قدس سرّه-في البقاء على صفة التنجّز إلى دوران الأمر مقروناً باحتمال التّكليف المحدود فله الأثر من أوّل الأمر.

بيانه:أنّه ليس التّكليف المعلوم مردّداً بين أن يكون محدوداً أو مطلقاً حتّى ينحلّ إلى معلوم و مشكوك،نظراً إلى أنّ ثبوت أصله إلى هذا الحدّ متيقن و فيما بعده مشكوك بل اشتراط أصل التّكليف بالقدرة و تحديده بالاضطرار معلوم،إنّما الشّك في أنّ التّكليف بترك شرب النّجس المعلوم هل هو منطبق على ترك شرب هذا الإناء إلى حدّ الاضطرار إلى شربه أو على ترك شرب ذلك الإناء الّذي لا اضطرار إليه على الفرض.و ليس التّكليف في أحد الطّرفين من حيث الانطباق .

.


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 216

[2] -فوائد الأصول:ص 95.

[3] -(خ ل):منجّزية.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست