responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 595

[تنبيهات المسألة]

-التنبيه الأوّل-
الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي

249-قوله:أنّ الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم [1]إلخ:

توضيح المقام و تفصيل الكلام:أنّ الاضطرار إذا كان إلى أحد الأمرين بلا تعيين فالوجه في عدم منعه عن تنجيز العلم الإجمالي أنّ الاضطرار ليس إلى شرب النّجس و لو على سبيل الاحتمال،إذ احتمال الانطباق عند فعليّة الارتكاب لا عند فعليّة الاضطرار فهو غير مضطرّ إلى الحرام قطعاً،و متعلّق التّكليف بما هو مقدور فعلاً و تركاً،لا أنّ أحدهما المردّد حرام و أحدهما المردّد مضطرّ إليه ليقال أنّ نسبة الاضطرار إلى الحرام و غيره على حدّ سواء،بل معنى الاضطرار إلى حدهما أنّه لا يقدر على تركهما معاً مع القدرة على فعل كلّ منهما و تركه في نفسه،و عليه فشرائط تنجّز الخطاب الواقعي من العلم به و القدرة على متعلقه بوجوده فيؤثّر العلم أثره و انّما المكلّف يعجز عن الموافقة القطعيّة دون الامتثال الكليّة فيكون معذوراً عقلاً فيما هو عاجز عنه لا في غيره مع ثبوت مقتضية.و ما يمكن أن يقال في وجه مانعيّة الاضطرار أمران.

أحدهما:ما في الكتاب عن شيخنا الأستاذ-قدّه- [2]كما في فوائده [3]أيضا هو منافاة التّرخيص التّخييري مع حرمة التّعيينيّة [4]و مقتضى الأهميّة المفروضة


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 216 و كفاية الأصول:ص 360،(ت،آل البيت).

[2] -المصدر الفوق.

[3] -كفاية الأصول:ج 2،ص 216 و فوائد الأصول:ص 96.

[4] -(خ ل):التّعينية.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست