responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 57

و منها:أنّه كاشف و طريق كشفاً تصديقياً فحينئذ يشاركه خصوص الظنّ.

و منها:أنّه كاشف تامّ بحيث لا يبقى بينه و بين المطلوب حجاب،و هذا هو الّذي يكون به القطع قطعاً،و لا شبهة في أنّ القطع المأخوذ من حيث الكاشفيّة و الطريقيّة يراد به هذه المرتبة الأخيرة من الكشف،دون مطلق الكاشف،و إلاّ لَعمّ الدّليل للظنّ من دون حاجة إلى التّنزيل.

و أمّا ملاحظة القطع من حيث إنّه طريق معتبر فيكون موضوعيّاً على وجه الكاشفيّة،و من حيث كشفه الخاصّ فيكون على وجه الصّفتيّة كما عن بعض الأجلة-قدّه- [1].

فمدفوعة:بأنّ الظّاهر تقسيم العلم بنفسه و لو بلحاظ حيثيّاته الذّاتية كالأمور المتقدّمة،و هذا تقسيم بلحاظ حكمه،و هو اعتباره عقلاً،مع أنّ لازمه ورود الأمارات على الأصول،و مسلك الشيخ-قدّه- [2]حكومتها عليها،فلا يصح حمل كلامه-قدّه-عليه،و عليه فلا يبقى لأخذ القطع-من حيث خصوصيّة كونه صفة [3]من الصّفات القائمة بالشّخص-معنى معقول،إلاّ أخذه من إحدى الجهات المزبورة و لا يقول به أحد،و أمّا حفظ القطع بمرتبته [4]الأخيرة الّتي بها يكون القطع قطعاً و مع ذلك لا تلاحظ جهة كشفه التّامّ فغير معقول،لأنّ حفظ الشّيء مع قطع النّظر عمّا به هو هو محال ك‌«حفظ الإنسان بما هو إنسان»مع قطع النّظر عن إنسانيّته.

و قد عرفت [5]سابقا أنّ حقيقة القطع عين الانكشاف لا أنّه شيء لازمه الانكشاف،فملاحظة القطع بنفسه-مع قطع النّظر عن حيثيّة كشفه-قطع النّظر عن حقيقته،كما أنّ ملاحظة الانكشاف بنفسه من دون ملاحظة انكشاف الشّيءِ غير معقولة،لأنّ حقيقة الانكشاف مقولة لا يعقل إلاّ متعلّقة بشيء،و لا ينافى ذلك كون العلم نوراً لنفسه و نوراً لغيره،كما في المتن [6]،فانّ معنى كونه نوراً .

.


[1] -فوائد الأصول:ج 3،ص 11.و أجود التقريرات:ج 2،ص 5 و درر الفوائد:ص 330.

[2] -الرّسائل:ج 1،ص 30

[3] -(خ ل):صفات.

[4] -(خ ل):بمرتبيّة

[5] -التعليقة:6،ص 32.

[6] -كفاية الأصول:ج 2،ص 20.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست