responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 56

يكون مراده أنّ المصحّح للعقاب هتك حرمة المولى سواء تحقّق بالمعصية الواقعيّة أم لا،فليس في مورد المصادفة إلاّ سبب واحد،و مراده من التّداخل هو التّداخل بحسب الأثر كما هو ظاهر كلامه.

و ظاهر قوله«عدّا معصية واحدة»أي بحسب الأثر،فإنّ شرب الخمر الّذي علم به مبغوض للمولى و هتك الحرمة أيضا مبغوض،لكن هذين المبغوضين في حكم مبغوض واحد من حيث السببيّة و التّأثير في الاستحقاق فتأمّل.

«الأمر الثالث:في أقسام القطع»

20-قوله:بما هو صفة خاصّة و حالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه [1]إلخ:

ملخّصه أنّ إحدى الجهتين فيه و إن لم تنفكّ عن الأخرى لكن للحاكم لحاظ إحدى الجهتين و اعتبارها في حكمه دون الأخرى،فالتّفكيك في مقام الاعتبار لا دخل له بالتّفكيك في حقيقته.

قلت:لا ريب أنّ للقطع جهات عديدة.

منها:أنّه عرض،فلو اعتبر في موضوع الحكم بهذا الاعتبار كان سائر الأعراض حالها حاله.

و منها:أنّه من مقولة الكيف و حينئذ يشاركه جميع أنواع مقولة الكيف إذا اعتبر في الحكم بهذه الحيثيّة.

و منها:أنّه من نوع الكيف المختصّ بذوات الأنفس،فتشاركه سائر الكيفيّات القائمة بالأنفس.

و منها:أنّه كيف نفساني له إضافة إلى طرفه إضافة إشراقيّة فحينئذ يشاركه الظنّ و الاحتمال بل التّصوّر المحض أيضا.


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 20،س 3 و كفاية الأصول:263،(ت،آل البيت).

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست