231-قوله:قد عرفت [1]حسن الاحتياط عقلاً و نقلاً [2]إلخ:
لا يخفى عليك أنّ معنى حسنه عقلاً كونه انقياداً للمولى و هو عنوان ممدوح عليه،و معنى حسنه شرعاً لا بدّ من أن يكون رجحانه شرعاً بقيام غرضٍ مولوي به،و إلاّ فكونه ممدوحاً عليه عند الشارع بما هو من العقلاء فهو راجع إلى رجحانه العقلي،و ليس بناء على كونه راجحاً عند الشّارع بما هو شارع إلاّ كون الأمر به منبعثاً عن نفس مصلحة الواقع بجعل الحكم المماثل تحصيلاً للواجب الواقعي و الغرض منه،أو كون الأمر به بداعي تنجيز الواقع المحتمل لأجل الوصول إلى الغرض منه،و أمّا الأمر به إرشاداً فهو امر منه بما هو عاقل لا بما هو شارع ذو غرض مولوي،و منه يعلم انّه بعد الحكم برجحانه شرعاً في الرّسائل [3]لا مورد للتّرديد في أنّ الأمر به للاستحباب أو للإرشاد و الأمر سهل.
232-قوله:ما لم يخلّ بالنّظام فعلاً فالاحتياط [4]قبل ذلك [5]إلخ:
إمّا بالإضافة إلى حسنه عقلاً،فلأنّ ما يخلّ بالنّظام قبيح عندهم بل قد مرّ مراراً [6]أنّ ملاك الحسن و القبح العقليين كون الشيء ذا مصلحة ينحفظ بها النّظام أو ذا مفسدة يختلّ بها النّظام.و إمّا بالإضافة إلى وجوبه أو استحبابه الشّرعي