responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 556

و هو بيان الكبرى حكماً و موضوعاً حتّى يتوهّم حصوله و أنّ بيان الموضوع الجزئي ليس وظيفة الشّارع،بل المراد قبح العقاب بلا مصحّح للعقوبة و المؤاخذة عقلاً و شرعاً و إن لم يكن مصداقه وظيفة الشّارع،و قد بيّنا مراراً أنّ مخالفة التّكليف الواقعي بما هي ليست مصحّحة للعقوبة عقلاً بل بما هي ظلم على المولى و خروج عن زيّ الرقيّة و رسم العبوديّة،و كما أنّ مخالفة التّكليف الّذي لا حجّة على أصله و لا على متعلّقه كليّة ليست ظلماً،إذ ليس من زيّ الرقيّة إتيان ما لا حجّة عليه من قبل المولى أو التجنّب عمّا لا حجّة عليه من قبله كذلك مخالفة التّكليف المعلوم الّذي صادف الفرد المشكوك في الواقع،فانّ فعل هذا المشكوك أو تركه ليس خروجاً عن زيّ الرقيّة،فانّ الحجّة على الكبرى بما هي لا يعقل أن تكون حجّة على الصّغرى حتى يندرج في موضوع مخالفة ما قامت عليه الحجّة ليكون مصداقاً للظّلم المحكوم عليه بأنه مذموم عليه.

لا يقال:إتيان المشكوك و إن لم يكن ظلماً مذموماً عليه إلاّ أنّ مخالفة التّكليف المعلوم و عدم الخروج عن عهدته ظلم موجب للذّم و العقاب،فلزوم ترك المشكوك ليس من حيث نفسه بل من حيث لزوم الخروج عن عهدة التّكليف المنجّز.

لأنّا نقول:بعد تسليم أنّ إتيان هذا المشكوك من حيث كونه مخالفة ذلك التّكليف المعلوم ليس ظلماً فلا محالة لا يتنجّز ذلك التّكليف المعلوم إلاّ بمقدار يكون مخالفته ظلماً و خروجاً عن زيّ الرقيّة،و لا يجب الفراغ عن عهدة ما لا يتنجّز بالإضافة إلى شيء بل يجب الفراغ عن عهدة ما كان منجّزاً له،لكن قد بيّنا في محلّه أنّ عدم استحقاق العقاب بعدم مخالفة التّكليف الواصل لا بقبح العقاب من المولى بل قبح معاقبته متفرّع على عدم استحقاقه.فراجع [1].


[1] -التعليقة:10 و 119 و 134،ص 47 و 248 و 273 و 322 و 325.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست