responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 473

التحقيق في أدلّة المحدثين على وجوب الاحتياط

«1-الاستدلال بالكتاب»

207-قوله:و عن الإلقاء في التّهلكة [1]إلخ:

توضيح الجواب عن هذه الآية [2]أنّ المراد من التهلكة إمّا هي التهلكة الأخرويّة أو الدّنيويّة.

فإن أريد الأولى:فالنّافع للخصم كون النّهى نفسيّاً أو طريقيّاً بداعي تنجيز الواقع،و حيث إن العقاب مفروض الثبوت فلا مجال للنّفسيّة،إذ ليس في الإقدام على العقاب عقاب آخر بواسطة مخالفة هذا النّهى،و لا للطريقيّة لأنّ النّهى الطريقي كالأمر الطريقي هو المصحّح للعقوبة على الواقع المحتمل، و العقوبة هنا مفروضة،فلا يعقل كون النّهى موجباً،فلا مجال إلاّ لكونه إرشاداً إلى التّحرز عن موارد العقوبة،و الحكم لا ينقّح موضوعه مع ما بيّنا من الدليل العقلي و النّقلي على عدم العقوبة على التّكليف المجهول.

و إن أريد الثّانية:ففيه،أوّلاً أنّه خلاف الظّاهر،مع أن كلّ مفسدة ليست تهلكة جزماً،و ثانياً أنّ النّهى إن كان نفسيّاً فهو معقول إلاّ أنّ فعليّة الحكم بفعليّة الموضوع فلا يجدى إلاّ في صورة إحراز المفسدة بالمعنى المزبور لا في صورة احتمالها،و إن كان طريقيّاً فهو بنفسه غير معقول،إذ التّنجّز لا يعقل أن يكون إلاّ بمنجّزٍ كتنجيز الواقع بالخبر و باليقين السّابق أو باحتماله،أو لظاهر من التّهلكة


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 182،س 6 و كفاية الأصول:344،(ت،آل البيت).

[2] -البقرة:الآية 195.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست