responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 472

إضرار لا يجدى إلاّ إذا صدر بعنوانه عن علم و عمد،فوجوب دفع الضّرر المحتمل يحتاج إلى بناء آخر من العقلاء دون ذلك البناء،و حيث إنّ المحتمل ليس فيه إلاّ المفسدة الواقعيّة على فرض ثبوتها.

بداهة أنّ محتمل المفسدة ليس بأعظم من مقطوعها فليس في المحتمل بناء بملاك التّحسين و التّقبيح العقليين،نعم،يعقل منهم بناءً آخر بنحو البناء على حجّية الظّاهر أو حجّية خبر الثقة بحيث تتنجّز المفسدة الواقعيّة المحتملة باحتمالها على تقدير ثبوتها إلاّ أنّه لا طريق إليه إلاّ فرار العقلاء من الضّرر المحتمل لئلا يقعوا فيه،لا أنّ فرارهم هذا لحكمة نوعيّة تدعوهم إلى الفرار كما في البناء على العمل بالظّاهر أو بخبر الثّقة حتّى يكون هذا البناء بضميمة إمضاء الشّارع أو عدم ردعه عنه موجباً لمنجّزية الاحتمال شرعاً،و من جميع ما ذكرنا تبيّن أنه لا صحّة لوجوب دفع الضّرر المحتمل لا بملاك التّحسين و التّقبيح العقليين و لا بملاك آخر يجدى في المقام.

206-قوله:حيث انهم لا يحترزون ممّا لا تؤمن مفسدته [1]إلخ:

الأولى تسليم احترازهم و عدم الدّلالة على أنّه بملاك التّحسين و التّقبيح،و إلاّ فاحترازهم عن المفسدة المحتملة إذا كانت ضرراً دنيويّا ممّا لا يكاد ينكر كما أنّ إذن الشّارع لا يكشف عن انّه لو خلّى و نفسه لا يكون قبيحاً،بل عن أنّه ليس موضوعاً تامّا للقبح«كالظّلم»على ما عرفت تفصيله [2]،و يجدى القبح في نفسه للخصم عند ملاحظة القاعدتين العقليتين كما عرفت،و أمّا ما حكى عن شيخ الطائفة [3]-قدّه-من استشهاده بقبح الأخبار عمّا لا يعلم،فهو مدفوع بأنه ليس من أجل كونه محتملاً للكذب بل من أجل كونه إغراء بالجهل على حدّ الإخبار عمّا يعلم عدمه وَ الوجه في قبحه اشتراكه مع الكذب في العنوان القبيح.


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 182 و كفاية الأصول:344،(ت،آل البيت).

[2] -التعليقة:205،ص 468.

[3] -عدة الأصول:ج 2،ص 85 و 118-و قد تقدّم رأى الشيخ بهذه العبارة في الصفحة المتقدّمة 250.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست