responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 388

«تحقيق في معرفة المعاد»

170-قوله:و لا يجب عقلاً معرفة غير ما ذكر [1]إلخ:

صريح عبارته هنا عدم لزوم تحصيل المعرفة إلاّ بالإضافة إلى معرفة اللّٰه و أنبيائه و الأئمّة عليهم السّلام ،و انّ ما عدا هذه الثّلاثة لا يجب إلاّ شرعاً إذا دلّ عليه الدّليل،و ظاهر عبارته في تعليقته على الرّسائل [2]،أنّ«ما يجب معرفته على أقسام:

أحدها:ما يجب معرفته عقلاً بما هو هو.

ثانيها:ما يجب معرفته كذلك لكونه ممّا جاء به النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله و أخبر به و إلاّ لم يعرف له خصوصيّة موجبة للزوم معرفته من بين ساير الأشياء.

ثالثها:ما يجب معرفته شرعاً»،انتهى كلامه-ره-و جعل من الأوّل معرفة اللّٰه و معرفة أنبيائه و أوصيائهم(سلام اللّٰه عليهم).

و جعل من الثّاني المعاد لكونه من ضروريّات الدّين و ممّا أخبر به سيّد المرسلين صلى اللّٰه عليه و آله .

أقول:إذا كان اللاّزم في الأمور الاعتقاديّة مجرّد التّدين و الالتزام به قلباً و أنّ تحصيل العلم و المعرفة أمر به في بعض الأمور الاعتقاديّة كما هو صريح كلامه و صحيح مرامه [3]«زيد في علوّ مقامه»فالقسم الثّاني ممّا لا محصّل له،لأنّه لا دليل عقلاً و لا نقلاً على وجوب تحصيل العلم بما أخبر به النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله .

و لو فرض فاللاّزم تحصيل العلم بكلّ ما أتى به النبي صلى اللّٰه عليه و آله و أخبر به سواء كان من الأمور الاعتقاديّة أو الأحكام العمليّة فتخصيص بعض ما أخبر به بذلك بلا مخصّص.نعم:الالتزام بما أخبر به و عدم إنكاره حيث انّه يرجع إلى عدم الإقرار .


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 154 و كفاية الأصول:330(ت،آل البيت).

[2] -تعليقة الرسائل:ص 103،س 2

[3] -المصدر:ص 103.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست