صريح عبارته هنا عدم لزوم تحصيل المعرفة إلاّ بالإضافة إلى معرفة اللّٰه و أنبيائه و الأئمّة عليهم السّلام ،و انّ ما عدا هذه الثّلاثة لا يجب إلاّ شرعاً إذا دلّ عليه الدّليل،و ظاهر عبارته في تعليقته على الرّسائل [2]،أنّ«ما يجب معرفته على أقسام:
أحدها:ما يجب معرفته عقلاً بما هو هو.
ثانيها:ما يجب معرفته كذلك لكونه ممّا جاء به النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله و أخبر به و إلاّ لم يعرف له خصوصيّة موجبة للزوم معرفته من بين ساير الأشياء.
ثالثها:ما يجب معرفته شرعاً»،انتهى كلامه-ره-و جعل من الأوّل معرفة اللّٰه و معرفة أنبيائه و أوصيائهم(سلام اللّٰه عليهم).
و جعل من الثّاني المعاد لكونه من ضروريّات الدّين و ممّا أخبر به سيّد المرسلين صلى اللّٰه عليه و آله .
أقول:إذا كان اللاّزم في الأمور الاعتقاديّة مجرّد التّدين و الالتزام به قلباً و أنّ تحصيل العلم و المعرفة أمر به في بعض الأمور الاعتقاديّة كما هو صريح كلامه و صحيح مرامه [3]«زيد في علوّ مقامه»فالقسم الثّاني ممّا لا محصّل له،لأنّه لا دليل عقلاً و لا نقلاً على وجوب تحصيل العلم بما أخبر به النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله .
و لو فرض فاللاّزم تحصيل العلم بكلّ ما أتى به النبي صلى اللّٰه عليه و آله و أخبر به سواء كان من الأمور الاعتقاديّة أو الأحكام العمليّة فتخصيص بعض ما أخبر به بذلك بلا مخصّص.نعم:الالتزام بما أخبر به و عدم إنكاره حيث انّه يرجع إلى عدم الإقرار .
[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 154 و كفاية الأصول:330(ت،آل البيت).