responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 357

طائفة خاصّة من الظّنون،فالمنع عن الظنّ القياسي و إن كان يوجب الانفتاح الجزئي الموجب لخروجه عن المعظم الّذي فرض انسداد باب العلم فيه،إلاّ أنّ الكلام في صحّة المنع الموجب لذلك لا من حيث لزوم تفويت المصالح الواقعيّة في صورة الإصابة أو اجتماع الحكمين المتنافيين و أشباه ذلك ممّا يتصوّر في الأمر بالعمل ببعض الظنون في صورة انفتاح باب العلم حتّى يقال بأنه إشكال برأسه يجري نظيره في الأمر بالعمل بالظنّ شرعاً أيضا.

بل من حيث إنّ تساوى نسبة الظّنون في نظر العقل مع فرض الانسداد الوافي بحجيّة الظنّ عقلاً يمنع عن المنع عن خصوص ظنّ و إخراجه عن دائرة الظّنون المتساوية النّسبة،فإبداء التّفاوت بنفس المنع يستلزم الدّور،حيث لا يصحّ المنع الا مع التفاوت فكيف يحصل التّفاوت بالمنع حتّى يصحّ تعليق حجيّة الظنّ على عدم المنع،فلا محيص عن إبداء التّفاوت الموجبة [1]لصحّة المنع و لاختصاص الملاك العقلي بغيره.

فنقول:إنّ في كلّ ظنّ من الظنون حيثيتين شخصيّة و نوعيّة.

الأولى:غلبة احتمال ثبوت الواقع على احتمال عدمه و هذه الحيثيّة ذاتيّة للظنّ لا يعقل تفاوت ظنّ دون ظنّ فيها و إن كان يقوى الاحتمال الغالب و يضعف إلاّ أنّ أصل الغلبة على احتمال العدم محفوظ في الجميع.

الثانية:غلبة صِنف من الظنون من حيث المصادفة للواقع و لا في نظر الظّانّ على صنف آخر من الظنون فيكون صنف من الظنّ غالب المصادفة مع الواقع واقعاً،و صنف آخر منه غالب المخالفة للواقع واقعاً.

و ما يستحيل خلافه في نظر الظّان هو الأوّل دون الثّاني فانّ من يظن من القياس بثبوت شيء واقعاً يظنّ بإصابته شخصاً للواقع.

لا أنّه يظنّ بإصابة نوعه للواقع بل يقطع بمخالفة نوعه في الواقع و إن كان هذا الشّخص في نظره مظنون المصادفة لكنّه لا عبرة بظنّ إصابته المتقوّم به الظنّ بالثبوت فانّه شخصيٌّ لا نوعي.


[1] -(خ ل):الموجب.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست