responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 356

و لا يخفى أنّ فرض التّخصيص في الدّليل العقلي بملاحظة المحذور الثّاني دون الأوّل و الثّالث،ففرض عدم قبحه من الشارع تخصيص في الدّليل لا فرض عدم تماميّة الملاك و لا فرض صدور القبيح،بل الأوّل خلف و الثّاني محال آخر، لمنافاته لفرض الحكمة المانعة عن اختيار القبيح،و منه تعرف أنّ مجرّد الالتزام بوجود ملاك الحجّية لا يستلزم التّخصيص في الدّليل العقلي لإمكان فرض الالتزام بقبحه حتّى على الشارع مع الالتزام بصدور القبيح منه،فعدم الالتزام بقبحه عليه تخصيص،لا الالتزام بصدور القبيح منه فانّه محال آخر لا ربط له بالتّخصيص في الدّليل العقلي،فتدبّر جيّداً.

156-قوله:بداهة أنّ مقدّمات حكمه عدم وجود علم أو علمي [1]إلخ:

فمع المنع عن الظنّ القياسي ينفتح فيه باب العلم أو العلمي،و من الواضح أنّ ما كان ثبوته معلّقا على عدم شيء لا يعقل أن يكون مانعاً عن ثبوته،إذ لا مانعيّة له إلاّ في فرض ثبوته و لا ثبوت له إلاّ في فرض عدم الشيء المعلّق عليه،فكيف يعقل ثبوته في فرض ثبوت ذلك الشيء حتّى يمنع عن ثبوته،فمانعيّة حكم العقل عن المنع عن الظنّ القياسي ممتنعة،كما أنّ مانعيّة المنع عن الظنّ القياسي عن استقلال العقل بحجيّة الظنّ مطلقاً حتّى الظنّ القياسي ممتنعة،إذ لا ثبوت لحكم العقل مطلقا مع فرض ثبوت المنع حتّى يمنع عن ثبوته.

و الجواب عنه:أنّ فرض التّعليق على عدم المنع و ان كان مقتضاه ذلك،لا أنّ الكلام في صحّة التعليق.

توضيحه:أنّ ما هو مقدّمات [2]دليل الانسداد هو الانسداد الكلّي في معظم الأحكام الغير المنافي للانفتاح الجزئي،و الظنون إذا كانت متساوية في نظر العقل يكون كلّها حجّة و ان زادت على ما يفي بمعظم الأحكام،للزوم التّرجيح بلا مرجّح و التعيين بلا معيّن من فرض العمل بما يفي بمعظم الأحكام في ضمن


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 144،س 10 و كفاية الأصول:325(ت،آل البيت)-بداهة انّ من مقدمات حكمه عدم وجود علم و لا علمي.

[2] -(خ ل):أن ما هو من من مقدمات الانسداد.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست