responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 270

«الكلام حول المقدّمة الخامسة»

134-قوله:و امّا المقدّمة الخامسة فلاستقلال العقل [1]إلخ:

تحقيق المقام أنّ قبح ترجيح العمل بالمشكوك أو الموهوم على العمل بالمظنون،إمّا أن يكون متفرّعاً على حجيّة الظّنّ فيقبح التنزّل عنه،حيث إنّه حجّة،و إمّا أن يكون مقدّمة لها بمعنى انّه حيث يقبح التّرجيح فالظّنّ حجّة.

أمّا الأوّل:ففيه أوّلاً:أنّه خلف،إذ المفروض أنّ المقدّمة الخامسة من مقدّمات حجيّة الظنّ لا من متفرّعاتها.

و ثانياً:أنّ الغاية المقصورة من هذه المقدّمات هي حجيّة الظنّ فمع حصولها بدون هذه المقدّمة فكون ترجيح المشكوك و الموهوم قبيحاً أو غير قبيح مستدرك،إذ ليس الكلام في تعداد القبائح العقليّة.

و ثالثاً:انّ مخالفة الحجّة حيث انّه خروج عن زيّ الرّقيّة فهو ظلم و هو قبيح يستحق عليه الذّم و العقاب و ليس الإقدام على القبيح المذموم المعاقب عليه قبيحاً آخر بملاك التّحسين و التّقبيح العقليين،لوجهين قدّمنا ذكرهما عند التعرّض لقاعدة دفع الضرر المظنون [2].

و رابعاً:انّ حجيّة الظنّ المفروغ عنها هنا إمّا شرعيّة أو عقليّة.

لا مجال للأولى،إذ المفروض عدم الدّليل على الحجيّة من قبل الشارع، و بلحاظ ما عدا هذه المقدّمة يكون المقدّمات بضميمة قبح نقض الغرض كاشفةً عن الحجيّة شرعاً،لا من باب استقلال العقل،و المفروض ترتيب المقدّمات على نحو تنتج حكومة العقل بحجيّة الظنّ.

و لا مجال للثّانية;إذ المراد بالحجيّة عقلاً ليس كما يتوهّم من كونها مفاد حكم


[1] -كفاية الأصول:ج 2،ص 123،س 12 و كفاية الأصول:315،(ت،آل البيت).

[2] -التعليقة:118،ص 247.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست