responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 647

لورود كاشف أقوى فهو تارةً من حيث المعرضيّة لا كاشفيّة له نوعاً أو من حيث ورود كاشف على خلافه ليس عليه مدار العمل.

و أمّا إذا استعمل في العموم و كان العموم مراداً جدّياً أيضا كما ذكرنا سابقاً فلا وجه لعدم الاعتناء بأصالة الظهور إذ ليس الأخذ بالمخصّص من باب الاختلاف في الكشف و لا من باب ورود حجّة أقوى بل من باب انتهاء أمد حكم العام.

قلت:إذا كان صدور المخصّص واقعاً موجباً لانتهاء أمد الحكم العمومي الظاهري المنبعث عن مصلحة وراء مصلحة الواقع فالوجه واضح حيث أنّ العام في معرض صدور المخصّص،و عدم إرادة مضمونه فعلاً،و إذا كان وروده موجباً لانتهاء أمد الحكم العمومي فالوجه فيه ما هو الوجه في وجوب الفحص عقلاً في باب البراءة من أنّ الصّادر حيث لا يعلم عادة إلاّ بالفحص عنه فيجب تحصيلاً للمصلحة الواقعيّة اللازمة الاستيفاء فهو من حيث أنّه سدّ على نفسه باب وصوله العادي بعدم الفحص الّذي هو سبيل عاديّ له فقد فوت على نفسه المصلحة أو أوقع نفسه في المفسدة فالمصلحة الظاهريّة باقية ما لم يرد عادة فعدم وروده العادي كالعدم لا يكون غاية لبقاء المصلحة فلا مصلحة حينئذ و إن لم يرد حقيقة فتدبّر جيّداً و تتمّة الكلام فيما بعد إن شاء الله تعالى.

قوله:بل حاله حال احتمال قرينة المجاز إلخ إن قلت:فإذا كانت أصالة عدم القرينة أصلاً مستقلاًّ في قبال أصالة الظهور صحّ الفرق حيث أنّ الشك في المخصّص المتّصل شكّ في القرينة دون المنفصل،و إلاّ فلا فرق لاستواء نسبة أصالة الظّهور إلى المتّصل و المنفصل بل المنفصل أولى بعدم الفحص عنه للقطع به باستقرار الظهور في العموم.

قلت:الفارق غلبة المعرضيّة للتخصيص بالمنفصل،و لا غلبة للاحتفاف بالمتّصل فلا يبقى إلاّ احتمال احتفافه بالتخصيص و الظّهور حجّة على عدمه.

نعم في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور إشكال قوي تعرضنا له في مبحث حجّية الظواهر في الجزء الثاني من الكتاب.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست