responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 646

«في العمل بالعامّ بعد الفحص عن المخصّص»

قوله:فلا مجال لغير واحد من ما استدلّ به إلخ :كالاستدلال بعدم الظن فعلاً قبل الفحص فانّه مبنيٌّ على اعتبار الظهور من باب الظن الفعلي مع أنّه من باب الظنّ النوعيّ فانّه شأن الظّهور بما هو ظهور،مع أنّه ربما لا يظنّ فعلاً بإرادة العموم بعد الفحص أيضا،و كالاستدلال بأنّ أصالة الظهور حجّة في حقّ المشافه فلا بدّ من تحصيل العلم أو الظن بإرادة العموم في حقّه كي يثبت في حقّ غيره بدليل الاشتراك و لا يظنّ و لا يعلم بإِرادة إلاّ بعد الفحص مع أنّ الظهور حجة مطلقا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

و لا دليل على حجيّة الظن الخارجي مع أنّ الكلام في العمل بالعامّ لا العمل بالظنّ الخارجي بالعموم مع أنّه مبنيٌّ على كشف الظفر بالمخصّص عن استعمال العام في الخصوص إذ لو استعمل في العموم فالقطع بالمخصّص لا يكشف عن عدم إرادة العموم من المشافه كما أنّ القطع بعدمه لا يكشف عن عدم إرادة الخصوص فلعلّه كان مراداً و استعمل في العموم ضرباً للقاعدة إلى غير ذلك ممّا يرد عليه[1]،و كالاستدلال بالعلم الإجمالي بصدور المخصّصات فانّه يوجب جواز العمل بالعمومات قبل الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال الموجب للانحلال مع أنّ الكلام في العمل بالعامّ بعد الفحص مطلقا.

قوله:فيما إذا كان في معرض التخصيص إلخ :فنفس المعرضيّة هو الوجه في بناء العقلاء على عدم العمل بالعامّ إلاّ بعد الفحص.

فان قلت إذا كان المخصّص كاشفاً عن استعمال العام في الخصوص و عدم إرادة العموم كانت المعرضيّة نوعاً موجبة لاختلاف كشف العام عن إرادة العموم و إذا لم يكن كاشفاً بل كان العام مستعملاً في العموم و أريد منه الخصوص واقعاً فبملاحظة المخصّص إمّا لا كاشفيّة له نوعاً عن إرادة العموم،أو لا يكون حجّة

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست