responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 587

الأمور الاعتباريّة الانتزاعيّة إذ لا نعني بالأمر الانتزاعي إلاّ ما لا مطابق له بالذات بل كان له منشأ الانتزاع،و مجرّد استقلال العقل بسقوط الأمر بالإعادة و القضاء لا ينافي انتزاعيّة المسقطيّة للأمر بهما عن الفعل إذ لا حكم مجعول من العقل بل شأن القوّة العاقلة إدراك عدم الأمر بالإعادة،و عدم الأمر بالقضاء بإدراك عدم الخلل الموجب لهما،و هكذا الأمر في استحقاق المثوبة فانّ الفعل متّصف بالسببيّة لاستحقاق المثوبة،و منشأ هذا الاتّصاف و إن كان بناء العقلاء على مدح الفاعل فيكون أصل الاستحقاق العقلائي مجعولاً عقلائيا لكن سببيّة المأتيّ لهذا الأمر المجعول تبعيّ تكوينيّ قهريّ لا أنّه من اللوازم المجعولة حتّى ببناء العقلاء كما سيجيء إن شاء الله تعالى في لوازم المجعول التشريعي فتدبّر.

نعم ليست الصحّة بهذا المعنى من الأمور المجعولة تشريعاً و لو تبعاً لما عرفت في الصحّة بمعنى موافقة الأمر من عدم اتّصاف الفعل في مرحلة تعلّق الطلب بها بل يتّصف بها المأتي به إلاّ أنّا ذكرنا في مبحث الاجزاء أنّ اتّصاف المأتيّ به بالمسقطيّة للأمر بالإعادة أو القضاء بنوع من المسامحة لعدم عليّة المأتي به لسقوط الأمر بالإعادة أو القضاء بل المأتيّ به حيث أنّه موافق للمأمور به بحدّه فلا خلل حتّى يؤمر بالإعادة و القضاء حيث لا يعقل التدارك إلاّ مع خلل في المتدارك فعدم الخلل من لوازم إتيان المأمور به بحدّه فعدم الأمر بالقضاء مستند بالدّقة إلى عدم علّته لا إلى المأتيّ به إلاّ بالعرض و المجاز.

قوله:و في غيره فالسقوط ربما يكون مجعولاً إلخ :لا يخفى عليك أنّ القضاء كالإعادة ليس من العناوين الجعليّة كالملكيّة و الزوجيّة حتّى يكون إسقاطه كإثباته جعليّاً بل المعقول إيجاب القضاء و عدمه فالمجعول هو الوجوب و عدمه فقوله«أسقطت القضاء»ليس كإسقاط الحقّ من الأمور المجعولة المتسبب إليها بأسبابها الإنشائيّة بل راجع إلى عدم إيجاب القضاء لمصلحة التسهيل و التخفيف الراجحة على المصلحة المقتضية للتكليف بالقضاء،و إرادة الجعل بالإضافة إلى الإيجاب و عدمه توجب الخروج عن محلّ البحث إذ الكلام

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست