responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 586

المحكيّ عن مبسوطه دخول المعاملات بالمعنى الأعمّ في محل النزاع.

فان قلت:لا فرق بين الملكيّة و الطّهارة فانّهما إن كانتا من الموضوعات الواقعيّة المترتّبة على أسبابها و قد كشف الشارع عنها فلا تلازم حرمة أسبابها عدم ترتّب مسبباتها الواقعيّة،و إن كانتا من الاعتبارات الشرعيّة كما هو كذلك برهاناً حتّى في مثل الطهارة بل نصّ شيخنا الأستاذ-قده-عليه في الثانية في حواشيه على براءة الكتاب فالتلازم بين حرمة السبب و عدم إيجاد الاعتبارات كان صحيحاً في الملكيّة فهو صحيح في الطّهارة و إلاّ فلا.

قلت:يمكن الفرق بينهما بناء على أنّهما معاً من الاعتبارات فانّ الملكيّة تسبيبيّة غير مترتّبة على ذات السبب قهراً.

فيمكن أن يتوهّم أنّ التسبب القصدي حيث أنّه متقوّم باعتبار الشارع نظراً إلى أنّ إيجاد الملكيّة تسبيبيٌّ من المالك و مباشريٌّ من الشارع فلا معنى لمبغوضيّة هذا الفعل التسبيبي المنوط تحققه بفعل الشارع و إيجاده المباشري من الشارع بخلاف الطّهارة فانّها مترتّبة على نفس الغسل لا على التسبب به إلى إيجاد اعتبار الشارع لتنافي المبغوضيّة مع إيجاد ما يتقوّم به المبغوض و سيجيء تحقيق الكلام فيما بعد إن شاء الله تعالى.

«الصحة و الفساد»

قوله:وصفان اعتباريّان ينتزعان إلخ :حيث أنّ الموافقة و المطابقة لا تتصوّر إلاّ بين شيئين فلا محالة لا يعقل أن تكون مجعولة و لو بالتبع بل ينتزع من المأتي به خارجاً بالإضافة إلى المأمور فهي من الأوصاف المجعولة بجعل الفعل تكويناً لا من أوصاف المأمور به كي تكون المجعولة بجعل الطلب تشريعاً.

قوله:إلاّ أنّه ليس بأمر اعتباريّ ينتزع كما توهّم إلخ :لا يخفى أنّ الصحّة بمعنى إسقاط القضاء إذا كانت من أوصاف الفعل فلا محالة تكون من

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست