responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56

و أصالة عدم تعدد الوضع لا يثبت الوضع لخصوص هذه الألفاظ لا تعيينا و لا تعيّنا.

قوله:فالإنصاف ان منع حصوله في زمان الشارع إلخ :حتّى على ما احتملناه من استعمال الصلاة مثلا في العطف و الميل و إرادة محققه الخاصّ نظير إطلاق الكلّي على الفرد،و إرادة الخصوصيّة بدال آخر،و كذا على قول الباقلاني، إذ التحقيق كما في محله إمكان النقل في المطلقات مع أنّهما استعملاه في الماهيّة المهملة،إذ لا ريب في أنّ كثرة إفادة الخاصّ بدالين في مقام الطلب،و بيان الخواصّ و الآثار و الحكاية و المحاورات المتعارفة توجب اختصاص اللفظ بالمعنى الخاصّ في أيّام قلائل،و منع بلوغ الكثرة في لسان الشارع و متابعيه أي حدّ يوجب الاختصاص مكابرة واضحة.

قوله:نعم حصوله في خصوص لسانه إلخ :لكنّه لا حاجة إلى الالتزام به مع ترتّب الأثر على تحققه في لسانه و لسان متابعيه،و تسميه حقيقة شرعية مع تحقق الوضع باستعمال الجميع بملاحظة تبعيّة تابعيه في الاستعمال فيصحّ تمام الانتساب إليه.

قوله:و امّا الثمرة بين القولين فيظهر في لزوم حمل الألفاظ إلخ:

الأنسب أن يقرّر الثمرة هكذا،و هو لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعيّة و عدمه بناء على عدمه لأنّها و إن لم تبلغ مبلغاً يوجب الوضع تعيّناً إلاّ أنّ معانيها من المجازات الراجحة جزماً،و المشهور هو التوقف بل الأمر كذلك على ما ينسب إلى الباقلاني أو على ما احتملناه،إذ كما أنّ كثرة الاستعمال في معنى خاصّ رُبّ تبلغ حدّاً يكفى نفس اللفظ لإفادة ذاك الخاصّ، و لذا يعقل النقل فيما لا يستعمل فيه اللفظ كما سيئاتي إن شاء اللّٰه تعالى في محله.

قوله:و في جريانه على القول بالعدم إشكال إلخ :لا شبهة في قصور عنوان البحث و أدلّة الطرفين عن الشمول إلاّ أنّ تسرية النزاع لا تدور مدار العنوان و الأدلة بل ربما يجب تسريته مع عموم الثمرة لغيره،كما في ما نحن فيه،فانّه لو

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست