responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 514

إثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمة من تعلّق الأمر و النهي بواحد ذي وجهين لا الوجوه العارضة من باب الاتّفاق فلا يقاس المندوحة و عدمها بسائر الجهات الاتّفاقيّة المانعة من الحكم بالجواز فعلاً.

لا يقال:بعد القول باستحالة التكليف بما لا يطاق لا فرق بين وجود المندوحة و عدمها لأنّ امتثال الأمر و النهي في المجمع محال على أي حال فانّ القدرة على امتثال الأمر في غير المجمع لا تصحّح الأمر بالمجمع.

لأنّا نقول:سيأتي منّا إن شاء اللّٰه تعالى إمكان الفرق بين وجود المندوحة و عدمها بناءً على تعلّق الأمر بإيجاد الطبيعة من دون لحاظها فانية في أفرادها بل بمجرد الفناء في حقيقة الوجود من دون لحاظ الكثرات فانّ الوجود المضاف إلى الطبيعة هكذا مقدور بالقدرة على فرد في الخارج دون ما إذا لم يكن مقدوراً بوجه أصلاً.

نعم يمكن أن يقال:بعدم لزوم التقييد بعدم المندوحة من طريق آخر،و هو أنّه لو كان تعدد الوجه مجدياً في تعدّد المعنون لكان مجدياً في التقريب به من حيث رجحانه في نفسه فانّ عدم المندوحة يمنع عن الأمر لعدم القدرة على الامتثال و لا يمنع عن الرجحان الذاتي الصالح للتقرّب به،فكما أنّ تعدد الجهة يكفي من حيث التضاد كذلك يكفي من حيث ترتّب الثّمرة،و هي صحّة الصلاة فلا موجب للتقييد بعدم المندوحة لا على القول بالتضادّ لكفاية الاستحالة من جهة التضادّ في عدم الصحة.و لا على القول بعدم التضادّ لما عرفت من كفاية تعدد الجهة من حيث التقريب أيضا فتدبّر.

«في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع»

قوله:و أنت خبير بفساد كلا التوهّمين إلخ :توضيح القول فيه أنّ معنى تعلّق الأمر بالفرد إن كان تعلّقه به بما له من اللوازم المفردة للطبيعة بحيث يكون

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست