responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 504

به لا يعقل بقائها بعد مضيّ الوقت فمعنى كون القضاء بالأمر الأوّل كونه بملاكه لا بنفسه،و حيث لا شك في بقائه بنفسه فلا معنى للتعبّد ببقائه،و كما لا يعقل بقائه لا يعقل تعلّقه بذات الفعل،و به بما هو موقّت،لاستحالة تقوّم الواحد باثنين،و كذا لا يعقل تعلّق إرادة أخرى،أو أمر آخر بذات الفعل في عرض تعلّقهما به هو موقّت لاستحالة مورديّة الفعل لها مرّتين بل المعقول تعلّقهما بذات الفعل بعد مضيّ الوقت و ارتفاع الإرادة و الأمر عن الموقت فلا مجال إلاّ لاستصحاب الحكم الكلي المشترك بين المقطوع الارتفاع و المشكوك الحدوث، و هو أيضا غير صحيح حتّى على القول بصحّة مثل هذا الاستصحاب لاختلاف الموضوع في زمان اليقين،و الشك لأنّ إلغاء الخصوصيّة من طرف المتعلّق معناه

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست