الفعل غير فائتة بل المصلحة المزبورة كما تكون قابلة للاستيفاء في الوقت كذلك في خارج الوقت فلا فوت بل كالواجب الموسع ما دام العمر يكون الفعل أداء دائما لا أداء تارة،و قضاء أخرى.
و يمكن دفعه بأنّ مصلحة الفعل حيث كانت لازمة الاستيفاء في الوقت لمصلحة أخرى فيصدق الفوت بهذه العناية لمكان توقيت استيفائها و لو لمصلحة أخرى،أو بملاحظة أنّ الفعل في الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة العُلْيا و قد فاتت و حيث أنّه في خارج الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة الدنيا فيجب تحصيلها تداركاً كالأصل المصلحة الفائتة بفوات المرتبة العُلْيا فالقضاء تدارك للفائت بنحو من أنحاء التدارك لا بتمام حقيقة التدارك.
قوله:و لا مجال للاستصحاب وجوب الموقت إلخ
:لا يخفى عليك أنّ شخص الإرادة[1]المتعلّقة بالموقّت بما هو،و شخص الأمر المتعلّق به متقوم