responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 498

من حيث اندراجها تحت الجامع بخلاف ما إذا كان التشكيك في الماهيّة فانّ مبناه على أنّ ماهيّة واحدة تارة ضعيفة،و أخرى شديدة من دون جامع بينهما فالأقلّ بحده،و إن كان فرد الجامع كالأكثر إلاّ أنّه فرد الجامع الضعيف و الأكثر فرد الجامع الشديد من دون جامع آخر يجمعها فالتخيير شرعي حينئذ فتدبّر هذا كله إن كان الجواب بلحاظ فرديّة الأكثر للطبيعة على حدّ فرديّة الأقل لها.

و إن كان بلحاظ كون الغرض الواحد و المتعدّد مترتّباً على الأقل بشرط لا و على الأكثر كما هو ظاهر كلامه قده في ختامه،فهو إنّما يتمّ بناء على تعدد الغرض،و أمّا بناء على وحدته سنخا فلا بد من الانتهاء إلى جامع مشكّك على مبناه قده و لا يمكن أن يكون الجامع نفس طبيعة التسبيحة مثلا فانّها موجودة في الأكثر بوجودات متعددة فتكون هناك أغراض متعددة مع أنّ اللازم تحصيله غرض واحد وجوداً،لا وجودات منه فلا محالة يجب الانتهاء إلى جامع يكون الأكثر وجوداً واحداً له و قد عرفت أنّ العناوين الانتزاعيّة لا تشكيك فيها إلاّ من حيث جريانه في منشئها،و قد عرفت حال منشأها،و أنّه موجود بوجودات متعدّدة لا بوجود واحد متأكّد.

و ممّا ذكرنا تبيّن أنّ حمل كلامه-قده-على أخذ الأقل بشرط لا و جعله فرداً للجامع التشكيكي غير مفيد لأن البشرطلائيّة غير دخيل في فرديته للجامع و دخله في الغرض معقول إلاّ أنّ فرديّته للجامع التشكيكي غير لازم إلاّ مع فرض وحدة الغرض لا مطلقا.

«الواجب الكفائي»

قوله:كما هو قضيّة توارد العلل المتعددة إلخ :هذا إنّما يتمّ بالنسبة[1]

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست