responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 393

و لا يخفى عليك أنّ ارتفاع الحرمة ليس من جهة وجوب المقدّمة حتّى يقال بأنّه بعد الالتزام بوجوب التوصّل فالغصب المعنون بعنوان التوصّل قصداً مرفوع الحكم دون الغصب مطلقا بل الغصب لا بعنوان التوصّل يقع حراماً و لم يقع واجباً بل قد عرفت أنّ ارتفاع الحرمة لمكان أهميّة إنقاذ الغريق و مقدّميّة الغصب في ذاته.

نعم التحقيق أنّ الالتزام بعدم حرمة الغصب إذا بنى على عدم الإنقاذ في غاية الإشكال بل يجب القول بحرمته بناء على الترتّب فانّ حرمة الغصب في ظرف عصيان الأمر بالأهمّ و هو ظرف سقوط الأمر بالأهمّ لا مزاحم لها فالغصب في صورة البناء على عدم إتيان الأهمّ مع استمراره على البناء المزبور باقٍ على حرمته لعدم المزاحم فتدبّر.و أمّا على القول بالمقدّمة الموصلة فغايته عدم وجوب غير الموصلة لا حرمتها.

«المقدّمة الموصلة»

قوله:و ليس الغرض من المقدّمة إلاّ حصول ما لولاه إلخ :لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قده و إن كان هي الجهة الجامعة لجميع المقدّمات من السبب و الشرط و المعدّ[1]إلاّ أنّ هذا المعنى السلبي التعليقي ليس أثر وجود المقدّمة،و

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست