responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 392

لحيثيّة مقدّميّتها و التوصّل بها فالمطلوب الجدّي و الموضوع الحقيقي للحكم العقلي نفس التوصّل،و من البيّن أنّ الشّيء لا يقع على صفة الوجوب،و مصداقاً للواجب بما هو واجب إلاّ إذا أتى به عن قصد و عمد حتّى في التوصليّات لأنّ البعث تعبديا كان،أو توصليا لا يتعلّق إلاّ بالفعل الاختياري فالغسل الصادر بلا اختيار،و إن كان مطابقاً لذات الواجب و محصِّلاً لغرضه لكنّه لا يقع على صفة الوجوب أي مصداقاً للواجب بما هو واجب بل يستحيل أن يتعلّق الوجوب بمثله فكيف يكون مصداقاً له فاعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب مطلقاً من جهة أنّ المطلوب الحقيقي بحكم العقل هو التوصّل و ما لم يقع الواجب على وجهه المتعلّق به الوجوب و هو كونه عن قصد و عمد لا يقع مصداقاً للواجب بما هو واجب.

قوله:و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد إلخ :قد عرفت أنّ عينيّة المأتي به لذات المأمور به و كونه محصِّلا لغرضه لا دخل لها بوقوعه على صفة الوجوب فلا يكون التخصيص بلا مخصص.

قوله:نعم انما اعتبر ذلك في الامتثال إلخ :قد عرفت أنّه لا يعتبر من حيث الامتثال الموجب لترتّب الثّواب بل من حيث أنّ ذات الواجب إذا لم يصدر عن قصد و عمد إليه لا يقع مصداقاً له لتعلّقه بالاختياري و لو في التوصّلي.

قوله:فيقع الدخول في ملك الغير واجباً إلخ :إذا فرض فعليّة وجوب إنقاذ الغريق و تنجّزه عليه بالالتفات إليه فلا يقع الدخول واجباً كما لا يقع حراماً أمّا عدم وقوعه واجباً فلما عرفت من أنّ الواجب الحقيقي هو التوصّل و هو و إن كان موجوداً واقعاً لكنّه لعدم القصد إليه لا يقع مصداقاً للواجب بما هو واجب،و أمّا عدم وقوعه حراماً فلأنّ المفروض تنجّز وجوب ذي المقدّمة فلا يمكن أن يكون ذات المقدّمة حراماً لاستحالة إيجاب الإنقاذ بالحرام لكونه ممنوعاً شرعاً فيكون ممتنعاً عقلاً و الأمر به محال،و حيث إنّ الواجب أهمّ فلا مخالفة يسقط الحرمة فتدبّر جيّداً.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست