responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354

اندراجه فيما ذكره حيث إنّ المقدّمة و إن كانت مقدورة بذاتها لكنّها غير مقدورة بقيدها لتقيّدها بالزمان المتأخّر فحصول الواجب موقوف على أمر غير مقدور إمّا بذاته كالوقت بالنسبة إلى الواجب أو بقيده كالمقدّمة المتقيّدة بزمان متأخّر.

و أمّا المقدور المتأخر عن زمان الإيجاب من باب الاتّفاق من حيث تقيّده به فالعبارة،و إن كانت قاصرة عن شموله لكنه لا موجب لإدخاله تحت المعلّق كما عرفت في طيّ كلماتنا إلاّ أنّ ظاهر الفصول إلحاقه به بل صريح فيه فراجع.

فان قلت:إذا أخذ القيد المقدور على نحو لا يترشّح إليه التكليف فهل مجرد إمكان حصوله و لو لم يحصل يصحّح البعث بالفعل نحو الفعل المقيّد به أم لا؟و لا وجه لعدم توجّه البعث بالفعل حيث إنّه ليس بمشروط به،و توجّه البعث نحوه واجب معلّق.

قلت:إذا أخذ القيد بطبعه و من دون تسبيب من المكلّف بحيث لو تسبب إلى إيجاده لم يكن الواجب المقيّد به ممكن الحصول فهو لا محالة غير مقدور لسلب القدرة عنه بالعرض بتقييده بعدم التسبيب إلى حصوله فيكون الواجب مشروطاً لاشتراطه بالقدرة المسلوبة عنه فعلاً فلا وجوب إلاّ بعد حصول القيد من دون تسبيب منه،و إذا أخذ القيد أعمّ من حصوله بطبعه أو تحصّله بتسبيبه فالقيد مقدور،و لم لا يجب تحصيله تحصيلاً للمتقيّد به،غاية الأمر يكون كالواجب التوصّلي من حيث عدم دخل تحصيله بتسبيبه في سقوط التكليف و أخذ القيد مقيّداً بعدم الإلزام به من الشارع من قبل هذا الإلزام بنفسه محال فلا يتصوّر أخذ القيد على نحو لا يكون واجب التحصيل مع عدم كونه قيداً للوجوب و لو بالمآل كما عرفت.

و منه تعرف حال ما إذا كان القيد من أفعال نفسه أنّ معنى أخذه على تقدير حصوله بطبعه من المكلف هو أخذه مقيّداً بعدم تسبيب من الشارع من ناحية التسبيب إلى المتقيّد به و هو محال لتأخّر التسبيب المقدّمي عن التسبيب النفسيّ و هو عن موضوعه فكيف يؤخذ وجوداً أو عدماً في موضوعه بخلاف ما إذا كان

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست