responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 255

امتثال كلّ أمر على إسقاط نفس الغرض الباعث عليه لا شيء آخر،و لا يتوقّف الامتثال،و لا اتّصاف المقدّمة بالمقدّميّة على تعقّبها بذيها عنده قده،و عند المشهور كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى.و ما يُرى من الوجوب إتيان الماء ثانياً لو أريق الماء لا دلالة له على شيء لأنّ الغرض تمكّن المولى من شربه و قد انقلب إلى نقيضه فيجب عليه إحضاره ثانياً لعين ما أوجبه أوّلاً،لا لأنّ ملاك الامتثال لاستيفاء المولى غرضه منه نعم هو ملازم له أحيانا،و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى تتمّة الكلام في مبحث الإجزاء.

قوله:ضرورة أنّ تركهما لو كان مستتبعاً للغضب و الشرّ إلخ :لا يخفى عليك[1] أنّ الوقوع في ما يقابل المغفرة و الخبر أعني الغضب و الشرّ لازم ترك تحصيل المغفرة و الخير رأساً لا ترك المسارعة و الاستباق إليهما،و لو بناء على وجوبهما كما هو قضية المقابلة بين الغضب و المغفرة،و بين الخيرات و الشرور فدلالة الآيتين على وجوب المسارعة و الاستباق،غير موقوفة على اقتضاء تركها للغضب و الشرّ المتقابلين للمغفرة و الخير حتّى يقال بأنّ الأنسب حينئذ البعث بالتحذير عنهما إلاّ بالأولويّة لأنّ الأمر بتحصيل المغفرة و الخبر لو لم يكن ظاهراً في الوجوب حيث أنّ الأنسب له التحذير عن تركها المستتبع للغضب و الشرّ فالأمر بالمسارعة و الاستباق إلى مثل هذين الأمرين أولى بعدم

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست