responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 254

التفصيل أنّما يناسب القول بالطبيعة أو المرّة و الفراغ عن عدم اقتضاء الإطلاق لمرّة أو مرّات،فتعليل عدم اقتضاء الإطلاق لمرّة أو مرات بهذا الوجه لا يخلو عن شيء إذ لو اقتضت مقدّمات الحكمة للإطلاق بهذا المعنى[1]لكشفت عن كون الغرض نسخ غرض يتوقف ترتّبه على الفعل على عدم لحوق فرد آخر أفضل منه أو مطلقا فتدبّر.

قوله:و أمّا إذا لم يكن الامتثال علّةً تامّةً لحصول الغرض إلخ :

التحقيق:أنّ إتيان المأمور بحدوده و قيوده علّة تامة للغرض الباعث على البعث إليه،و الغرض القائم بإحضار الماء تمكّن المولى من رفع عطشه به مثلاً لا نفس رفع العطش كما هو واضح.نعم هو غرض مقدّمي أصيل و هو غير فارق إذ مدار

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست