responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 253

هنا غير الفرد هناك.

قلت:هذا بناءً على مسلك التحقيق من كون التشخّص بنفس الوجود،و ما يراه الجمهور من مشخّصات الطبيعة يكون من لوازم التشخّص لا ما به التشخّص، و أمّا لو قيل بما هو المشهور عند الجمهور من كون التشخّص بهذه الأمور اللازمة لوجود الطبيعة في الخارج فلا محالة ليست الوحدة و التعدد في وجود الطبيعة بنفس الوجود بل بلوازمه فتكون لوازم الوجود في هذه المسألة داخلة في المطلوب فيتّحد الفرد في هذه المسألة المدلول عليه بالصيغة مع الفرد في تلك المسألة.مضافاً إلى أنّ الفرد و إن كان عين وجود الطبيعة فقط و لم يكن متّحداً مع الفرد في تلك المسألة إلاّ أنّ ترتيب هذا البحث الآتي ممكن من وجه آخر لاتّحاد الفرد هنا و وجود الطبيعة هناك فيقال بعد إثبات تعلّق الأمر بوجود الطبيعة هل مقتضاه وجود واحد من الطبيعة أو وجودات منها.

فالتحقيق في رد ما في الفصول هو أنّ مجرّد ترتّب موضوع مسألة على موضوع مسألة أخرى،أو محمولها على محمولها لا يستدعي جعله تتمّة لتلك المسألة بل ميزان الوحدة و التعدد وحدة جهة البحث،و تعددها و تعدد جهة البحث هنا و هناك واضح فانّ جهتي الوحدة و التعدد في الوجود و إن كانتا عارضتين له،و مترتّبتين عليه لكنّهما مغايرتان له قطعاً فالبحث عن أحدهما غير البحث عن الآخر و إن كانت رتبة أحدهما متأخّرة عن الآخر.

قوله:لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال إلخ :لا يذهب عليك أنّه لا فرق بين القول بالمرّة و القول بالطبيعة من هذه الجهة لرجوع الأمر في مورد الصّحة إلى تبديل الامتثال و استقراره على المأتيّ به ثانياً،و هو لا ينافي إرادة فرد من الطبيعة،أو دفعة واحدة منها حيث أنّ ما استقرّ عليه الامتثال فرد و دفعة واحدة و غيره لغو لم يستوف المولى منه الغرض،و هو مناط الامتثال على الفرض فافهم.

قوله:فانّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال إلخ :هذا

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست