responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 179

متفاوتة،و الشيء جامع لكلّ شيء و هو غير قابل للاشتقاق حيث لا قيام له بشيء بخلاف مصاديقه فانّها مختلفة لكن الّذي يسهل الخطب هو عدم القول بمعنى آخر غير هذه المعاني المذكورة في الأمر،و لا أعمّ فيها من الشيء،و لو بنى على الوضع لجامع يجمع الطلب و غيره لكان هو المتغيّر و حينئذ يرد عليه ما عرفت فافهم و استقم.

قوله الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل إلخ :توضيحه أنّ الصيغة و ما شابهها إذا سيقت لأجل البعث و التحريك ينتزع منها عناوين مختلفة كلّ منها باعتبار خاصّ،و لحاظ مخصوص،فالبعث بلحاظ أنّه يوجهه بقوله نحو المقصود،و التحريك التسبيب بالصيغة مثلاً إلى الحركة نحو المراد،و الإيجاب بلحاظ إثبات المقصود عليه،و إلاّ لزم بلحاظ جعله لازماً و قرينا بحيث لا ينفكّ عنه،و التكليف بلحاظ إحداث الكلفة و إيقاعه فيها، و الحكم بلحاظ إتقان المطلوب و الطلب بلحاظ إرادته القلبيّة أو الكشف عنها حقيقة أو إنشاء،و عنوان الأمر بلحاظ كون البعث من العالي كما يشهد له مرادفه بالفارسيّة فانّ معناه في الفارسيّة ما يعبّر عنه(بفرمودن)و لذا لا يتكلّم أحد من أهل العلم في اقتضاء سائر العناوين للصدور عن العالي فالتحقيق كما يساعده العرف و الاستعمالات الصحيحة أنّ صدور البعث عن العالي مقوّم لعنوان الأمرية.

و ليعلم أنّ هذا البحث لغوي لا أصولي إذا الكلام في البعث الصادر عن الشارع و أمّا استحقاق العقاب على المخالفة فهو أثر الوجوب و التكلّم فيه صحيح في الأصول.

لا يقال:ليس مطلق الإيجاب موجباً لاستحقاق العقاب بل إذا كان من العالي فهذا البحث مقدّمة للبحث الآتي.

لأنّا نقول:الأمر و إن كان كذلك إلاّ أنّ علوّ الباعث و الطالب مفروغ عنه فاعتباره في مفهوم الأمر و عدمه لا يكاد يفيد فائدة أصوليّة،و لعلّه لأجل هذا بنى

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست