responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 172

«المقصد الأوّل في الأوامر»

قوله:أنّ عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم إلخ :لا يخفى عليك أنّ عدّ بعضها من معانيه إنّما يدخل تحت عنوان اشتباه المصداق بالمفهوم[1]إذا كان اللفظ موضوعاً للمصداق من حيث أنّه مصداق للمعنى الّذي عدّ من معانيه،مثلا اللفظ تارةً يوضع للغرض بالحمل الأولى،و أخرى للغرض بالحمل الشائع،و أمّا إذا كان معنى من المعاني مصداقاً لمعنى آخر،و لم يلاحظ مصداقيّة له في وضع لفظ له أصلاً فليس من الخلط بين المفهوم و المصداق كما هو كذلك في هذه المعاني المنقولة في المتن حيث لم تلاحظ مصداقيّة الموضوع له لها قطعاً،مضافا إلى أنّ الفعل الّذي يتعلق به الفرض لما فيه من الفائدة الملائم للطبع ليس مصداقاً للغرض بل مصداقه تلك الفائدة فليس مدخول اللام دائما مصداقا للغرض.

و لعلّه قده أشار إليه بقوله«فافهم»بل ذكر بعضها في عداد معانيه غفلة واضحة كما في جعل الأمر في قوله تعالى(و ما امر فرعون برشيد [1]تارة بمعنى الفعل و أخرى بمعنى الشأن حيث أنّ الآية هكذا(و اتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشيد)و لا شك أنّ الأمر هنا بمعناه المعروف،و كما في جعل الأمر في


[1] -هود:97.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست