responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 136

توضيح المقام:على وجه الاستيفاء لتمام الأقسام أنّ السلب إن اعتبر بالحمل الأوّلي الذاتي فاللازم سلب ما ارتكز في الأذهان أو تعارف في عرف أهل اللسان من المعنى الجامع،لا من خصوص ما انقضى عنه المبدأ،فانّ سلبه لا يستدعى السلب عن الجامع بخلاف السلب عن الجامع لأنّ عدم تعدد الوضع لعلّه مما لا ريب فيه،و حيث إنّ السلب بلحاظ المفهومين فلا حاجة إلى التقييد بالزمان كي يورد عليه بما حكى في المتن،و إن اعتبر السلب بالحمل الشائع فتارة،يلاحظ الزمان قيداً للسلب و هو علامة عدم الوضع للجامع و إلاّ لما صحّ سلبه عن مصداقه في حين من الأحيان و أخرى،يلاحظ المسلوب عنه في حال الانقضاء فيسلب عنه مطلقا مطلق الوصف،ثالثة يلاحظ المسلوب في حال الانقضاء فيسلب عن الذّات مطلقا فإنّ ما لا أماريّة لصحّة سلبه هي المادّة المقيّدة فانّ عدم كونه ضارباً بضرب اليوم لا ينافى كونه فعلاً ضارباً بضرب الأمس بخلاف الهيئة المقيّدة فانّ عدم كونه ضارب اليوم و لو بضرب الأمس نافى الوضع للأعمّ من التلبّس فاتضح بما ذكرناه صحّة أماريّة صحة السلب مقيّداً للمجازيّة سواء كان القيد قيداً للسلب،أو المسلوب،أو المسلوب عنه،و أمّا ما يقال من أنّ سلب المقيّد لا يستلزم سلب المطلق فانّما يسلم فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان،فانّ سلب أحد الفردين لا يستلزم المطلق،فانما يسلم فيما إذا كان للوصف بلحاظ حال الانقضاء فردان فانّ سلب أحد الفردين لا يستلزم المطلق،لا مكان وجوده في الفرد الآخر،مع أنّ المدّعى كون الوصف في حال الانقضاء فرداً في قبال حال التلبس فإذا صحّ سلبه في حال الانقضاء،فقد صح سلبه بقول مطلق لانحصاره فيه.

و التحقيق عدم خلوص كل ذلك عن شوب الإشكال،و ذلك لأنّ زيدا المسلوب عنه غير قابل لتقيّده بالزمان[1]لعدم معنى لتقيّد الثابت و تحدده

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست