responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 10

و امّا امتناعه عادة فلعلّ الوجه فيه إمّا ان القضايا المتّحدة موضوعاً و محمولاً لا يترتّب عليها غرضان متلازمان،للزوم تأثير الواحد أثر من متباينين،أو لأن العلوم المدوّنة متكفّلة لأيّة جهة كانت،و لا شيء من العلوم بحيث يترتب عليه غرضان،فالبحث عن جهة أخرى مجرد فرض يمتنع وقوعه عادة حيث انه لا مجال لجهة غير تلك الجهات المبحوث عنها إلاّ أنّ الوجه الأوّل غير تام كما سيجيء إن شاء الله،و على فرض التّماميّة فهو امتناع عقلي،و الوجه الثاني يناسب الامتناع العادي إلاّ أنّ عهدته على مدّعيه،فإنّ الجهات المبحوث عنها و ان كانت مستوفاة فلا جهة أخرى إلاّ أنّ فروعها غير مستوفاة،فلعلّه يمكن فرض جهة أخرى تكون من جزئيّات إحدى تلك الجهات فتدبّر.

«تمايز العلوم»

قوله:و قد انقدح بما ذكرنا ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الأغراض إلخ: المشهور أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و لو بالحيثيات، بمعنى أنّ موضوعي العلمين قد يتغايران بالذّات و قد يتغايران بالاعتبار و ليس الغرض من تحيّث الموضوع كالكلمة و الكلام بحيثية الإعراب و البناء في النّحو، و بحيثية الصّحة و الاعتلال في الصّرف ان تكون الحيثيّات المزبورة حيثية تقييدية لموضوع العلم،إذ مبدأ محمول المسألة لا يعقل أن يكون حيثية تقييديّة لموضوعها و لا لموضوع العلم،و إلاّ لزم عروض الشيء لنفسه،و لا يجدى جعل التحيّث داخلا و الحيثية خارجة لوضوح أنّ التحيّث و التقيّد لا يكونان إلاّ بملاحظة الحيثيّة و القيد فيعود المحذور[1]،بل الغرض من أخذ الحيثيات كما عن جملة من المحققين من أهل المعقول هو حيثيّة استعدادات الموضوع لورود المحمول عليه مثلا الموضوع في الطّبيعيّات هو الجسم الطّبيعي لا من

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست