responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 91

الحكم مع ما علم من انفراد به غريب، ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة.[1]

أقـول : رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام):إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): «إذاً لا يكذب علينا»[2].

فالسند لابأس به إلاّ يزيد بن خليفة فإنّه واقفي لم يوثّق، قال النجاشي: روى عن أبي عبداللّه (عليه السلام)له كتاب، وذكره الشيخ تارة من أصحاب الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ واُخرى من أصحاب الإمام الكاظم ـ عليه السلام ـ ، و عنونه الكشّي برقم(160)، ولم يظهر منه توثيق ولكنّه يروي عنه صفوان بن يحيى، وقد ادّعى الشيخ أنّ صفوان لايروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة مثل ابن أبي عمير و البزنطي، وقد أثبتنا في أبحاثنا الرجالية أنّ الضابطة غير منتقضة[3].

إلى هنا تمّ ما ذكره الشهيد حول الصفات المشتركة بين الأقسام الأربعة، و هناك صفات اُخرى لم يذكرها الشهيد، فلا بأسَ بالإشارة إليها.

20 ـ المعتبر:

وهو ما عمل الجميع أو الأكثر به أو اُقيم الدليل على اعتباره لصحّة اجتهادية أو وثاقة أو حسن ، هو بهذا التفسيرأعمّ من المقبول.


[1] حسن بن زين الدين، منتقى الجمان:1/19.
[2] الكليني: الكافي:3، الباب الخامس من أبواب وقت صلاة الظهر و العصر، الحديث 1.
[3] لاحظ في الوقوف على آراء الرجاليين في حقّه: معجم رجال الحديث:20، برقم 13653 و13654.
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست