responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87

معظم الاختلاف»[1].

18 ـ الناسخ والمنسوخ:

ورد النسخ في اللغة لمعان منها: الإزالة والنقل، وفي الإصطلاح: رفع الحكم السابق بدليل مثله على وجه لولاه لكان ثابتاً.

والنسخ وإن كان رافعاً للحكم السابق ظاهراً إلاّ أنّه في الشرع بيان لانتهاء أمده، و إلاّ استلزم البداء وهو ممتنع في حقّه سبحانه.

ثمّ إنّ اليهود منعوا إمكانه والبعض الآخر منع وقوعه، والنظر الموضوعي إلى تاريخ الشرائع السالفة والشريعة المقدّسة الإسلامية يدلّ بوضوح على وقوعه فضلاً عن إمكانه.

اتّفقوا على نسخ القرآن بالقرآن وبالسنّة القطعيّة، وإنّما اختلفوا في جوازه بخبر الواحد إلاّ أنّهم لم يختلفوا في نسخ السنّة بمثلها. إنّما الكلام في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ، فذكر الشهيد الطرق التالية:

1 ـ النصّ من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها».

2 ـ نقل الصحابي مثل: «كان آخر الأمرين من رسول اللّه ترك الوضوء ممّا مسّت النار».

3 ـ التاريخ، فإنّ المتأخّر منهما يكون ناسخاً للمتقدّم.

4 ـ الإجماع، كحديث قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة، نسخه الإجماع


[1] النووي: التقريب والتيسير: 2/175 ـ 176.
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست