responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227

القارئ يعرض الرواية على الشيخ،ويشترط في كفايته أن يكون السكوت سائداً على المجلس مع توجّه الشيخ إلى القراءة، على وجه تشهد القرائن الحاليّة برضاه بالحديث، ويعبّر عنه في مقام النقل: «قرأت على فلان فأقرّ به واعترف»، وربّما يقال: «حدّثنا أو أخبرنا فلان قراءة عليه»، ولا يصحّ التعبير بـ «حدّثنا» بلا ضمّ قراءة عليه، وأمّا فائدة القراءة على الشيخ فمعلومة، إذ بها يعرف الصحيح من المصحّف وهكذا....

الثالث: الإجازة: وهي مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية أو الحرث، تقول استجزته فأجازني: إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك، وهكذا طالب العلم يستجيز الحديث فيجيزه نقله، فعلى هذا يجوز أن يقول: أخبرتُ فلاناً مسموعاتي، أو أجزت له رواية مسموعاتي، أو أجزت الكتاب الفلاني.

وهي على أقسام:

1 ـ أن يجيز معيّناً لمعيّن، كما إذا قال: أجزتك كتاب الكافي.

2 ـ أن يجيز معيّناً غير معيّن، كما إذا قال: أجزتك مسموعاتي.

3 ـ أن يجيز معيّناً لغير معيّن، كما إذا قال: أجزت رواية هذا الحديث لأهل زماني.

4 ـ إجـازة غيـر معيّن لغير معيّن، كما إذا قال: أجزت كلّ أحد مسموعاتي.

وله أقسام اُخرى لا يهمّنا ذكرها.

قال المحقّق القمّي: وإنّما تظهر فائدة الإجازة في ]إثبات[ صحّة الأصل الخاصّ المعيّن، وحصول الاعتماد عليه، أو ما لم يثبت تواترها من

نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست