responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 633

الاسم العدل الحكم ليحكم بين الاسمين المتقابلين الراحم و إخوانه و المنتقم و إخوانه فيقول إن اللّٰه أمرني أن أحكم بينكما و هو قوله فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا فيقول للطائفتين من الأسماء ارقبوا هذا العبد إلى آخر نفس فإن فارق هذا الجسم و هو على كفره فليتسلمه المنتقم و تتأخر أنت عنه أيها الراحم و جماعتك فيقول الراحم سبقت الرحمة الغضب فأنا السابق فلا أتأخر فيقول له العدل إنما يعتبر السبق في انتهاء المدى و المدى بعد ما انتهى فاترك المنتقم إلى أن يستوفي منه مقدار زمان المخالفة و الخذلان فذلك انتهاء المدى فإذا انتهى فلك تجديد المطالبة فيحكم اللّٰه عند ذلك بما يشاء فإن بعثني حاكما حكمت بما يعطيه علمي و إن ولي المفضل أو المنتقم حكم أيضا بحسب ما أذن له فيه فينفصلون على هذا الحد و إن كان الخاذل في هذا المحل لم يعط كفرا و أعطى معصية و وقع هذا التقابل بين الأسماء فجاء الحكم العدل و كلم كل واحدة من الطائفتين و سمع دعواهما و أن كل واحد منهما يدعي الحق له فيطلبهم بالبينة فيقول المنتقم أي بينة أوضح من وقوع الفعل إما تراه سكران إن كان يشرب الخمر أو سارقا أو قاتلا أو ما كان من أمور التعدي فيقول الحكم هذه الأفعال و إن وقعت فهي موضع شبهة و الحاكم لا يحكم إلا ببينة فإن وقوع الشرب للخمر لا يؤذن بأنه ارتكب محرما ربما غص بلقمة ربما هو مريض فما استعمل إلا ما يحل له استعماله ربما قتل هذا قاتل أبيه أو أحدا ممن هذا القاتل وليه و اعتدى عليه بمثل ما اعتدى لا أعلم ذلك إلا بدليل فصورته صورة مخذول و لكن بهذه الشبهة فيقول خصمي يسلم لي أن هذا متعد حد اللّٰه في شربه الخمر أو قتله أو ما كان من أفعال المعاصي في ذلك الحال فيقول الراحم نعم صدق إلا أن لي في المحل سلطانا قويا يشد مني و هو معي على المنتقم قال له الحاكم و من هو قال الاسم المؤمن قد نزل عنده في دار الايمان و هو قلبه فله الأمان قال فادعه فجاء فقال أنت في هذا المحل عابر سبيل أو هو محلك و ملكك فيقول هو محلي و ملكي و ما عارضني في ملكي صاحب هذا الفعل الذي هو العاصي فجزاه اللّٰه خيرا عني يستعملني في كل حال بما تعطيه حقيقتي و أنا محتاج إليه فيقول للمنتقم تأخر عنه حتى نشاور الاسم المريد الذي هو الحاجب الأقرب إلى اللّٰه فإن له المشيئة في هذا العبد و في هذا الحكم فلا يزال الأمر متوقفا إلى انتهاء المدى و هو الأجل المسمى الذي هو الموت فإن مات على المخالفة تسلمه المريد و إن تاب عند الموت تأخر المنتقم عنه بالكلية و تسلمه الراحم و أصحابه فانتهاء المدى في العاصي إنما هو إلى زمن الموت و في الكافر كما قررناه فاعلم ذلك انتهى الجزء الثامن و الخمسون

(وصل في فصل صيام يوم الشك)

(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

خرج الترمذي عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم قال هذا حديث حسن صحيح جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان و اختلفوا في تحرى صيامه تطوعا فمنهم من كرهه و منهم من أجازه و أما حديث عمار عندي فما هو نص و لأمر مرفوع إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بل هو يحتمل أن يكون عن نظر من عمار و يحتمل أن يكون عن خبر عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم و قال بعضهم إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه

(الاعتبار)

لما كان الشك يتردد بين أمرين من غير ترجيح أشبه حال العبد إذا كان الحق سمعه و بصره فإن نظر الناظر إلى كون الحق سمعه قال إنه حق و إن نظر إلى إضافة السمع إلى العبد بالهاء من قوله سمعه قال إنه عبد و ما ثم حالة ترجح أحد الناظرين على الآخر فيسقطان و إذا سقطا بقيا بحكم الأصل و الأصل هو وجود عبد و رب هذا هو الأصل النظري و الشرعي من وجه

[أصل الأصول الكشفى و الشرعي:وجود رب في عين عبد]

و أما أصل الأصل المراعي قبل هذا الأصل بل الذي هذا الأصل فرع عنه فهو وجود رب في عين عبد فهذا هو أصل الأصول الكشفي الشرعي من وجه فاعمل بحسب ما يتقوى عندك في ذلك و ما هو مشربك فقف عنده حتى يتبين لك وجه الحق في المسألة فتكون عند ذلك من أهل الكشف و الوجود

(وصل في فصل حكم الإفطار في التطوع)

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست