responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 634

حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فأفطر لعذر قضاء و اختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامدا فمن قائل عليه القضاء و من قائل ليس عليه القضاء

(الاعتبار)

إذا دخل في فعل بعبودية الاختيار فقد ألزم نفسه العبودية إذا رجع إلى أصله في ذلك الإلزام فحكمه حكم عبودية الاضطرار فيلزمه في التطوع ما يلزمه في الواجب و من راعى كون الحق جعل هذا العبد مختارا فقال لا يرفع حكم الحق عني في هذا الفعل فإنه يؤدي إلى منازعة الحق حيث يجعل الاختيار في موضع الاضطرار فيعامله معاملة الاختيار فإن شاء قضى اختيارا أيضا و إن شاء لم يقض و في هذه المسألة طول في الاعتبار يكفي هذا القدر منه في هذا الكتاب فإن التكليف يثبت عين العبد مضطرا كان أو مختارا

(وصل في فصل المتطوع يفطر ناسيا)

اختلف العلماء فيه فطائفة قالت عليه القضاء و قالت طائفة أخرى لا قضاء عليه و بترك القضاء أقول للخبر الوارد فيه

(الاعتبار)

الناسي هو التارك لما اختار بعد ما اختار فإن كان عن هوى نفس فالقضاء عليه و إن كان عن شغل بمقام أو حال أو اسم إلهي فلا قضاء عليه و القضاء هنا الحكم عليه بحسب ما تطوع به

(وصل في فصل صوم يوم عاشوراء)

اختلفوا أي يوم هو من المحرم فقيل العاشر و هو الصحيح و به أقول و قيل التاسع

(الاعتبار)

هنا حكم الاسم الأول و الآخر فمن أقيم في مقام أحدية ذاته صام العاشر فإنه أول آحاد العقد و من أقيم في مقام الاسم الآخر الإلهي صام اليوم التاسع فإنه آخر بسائط العدد و لما كان الصوم أعني صوم عاشوراء مرغبا فيه و كان فرضه قبل فرض رمضان على الاختلاف في فرضيته صح له مقام الوجوب و كان حكمه حكم الواجب فمن صامه حصل له قرب الواجب و قرب المندوب إليه فكان لصاحبه مشهدان و تجليان يعرفهما من ذاقهما من حيث إنه صام يوم عاشوراء

(وصل في فضل صوم يوم عاشوراء)

[الصيام يوم عاشوراء كفارة عن السنة التي قبله]

ذكر مسلم عن أبي قتادة أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال في صيام يوم عاشوراء احتسب على اللّٰه أن يكفر السنة التي قبله فقامت حركة يومه في القوة مقام قوى أيام السنة كلها إذا عومل كل يوم بما يليق به من عبادة الصوم فحمل بقوته عن الذي صامه جميع ما أجرم في السنة التي قبله فلا يؤاخذ بشيء مما اجترح فيها في رمضان و غيره من الأيام الفاضلة و الليالي مع كون رمضان أفضل منه و كذا يوم عرفة و ليلة القدر و يوم الجمعة

[الإمام إذا صلى بمن هو أفضل منه]

فمثله مثل الإمام إذا صلى بمن هو أفضل منه كابن عوف حين صلى برسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم المقطوع بفضله فإنه يحمل سهو المأموم مع كونه أفضل فلا يستبعد أن يحمل صوم يوم عاشوراء جرائم المجرم في أيام السنة كلها و لو شاهدت الأمر أو كنت من أهل الكشف عرفت صحة ما قلناه

[لفظ الترجي أولى بالمخلوق أدبا مع اللّٰه]

و ما أراده الشارع و العارف إذا قال احتسب على اللّٰه فما يقولها عن حسن ظن بالله و إنما هي لفظة أدب يستعملها مع اللّٰه مع أنه على علم من اللّٰه أنه يكفرها اللّٰه يقول اللّٰه عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ و هو سبحانه يعلم ما يجريه في عباده و مع هذا جاء بلفظ الترجي و المخلوق أولى بهذه الصفة فإنها له حقيقة لو لم يعلمه اللّٰه فإذا أعلمه اللّٰه بقي على الأصل أدبا مع اللّٰه تعالى

أ لا تراه صلى اللّٰه عليه و سلم مع قطعه بأنه يموت فإن اللّٰه يقول له إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ فكيف استثنى لما أتى البقيع و وقف على القبور و سلم عليهم قال و إنا إن شاء اللّٰه بكم لاحقون فاستثني في أمر مقطوع به و سواء كان الاستثناء في الموت أو في الايمان فإن كليهما مقطوع له بهما و ذلك أدب إلهي فإن اللّٰه قال له وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ فلما أتى في قوله لاحقون باسم الفاعل استثنى امتثالا لأمر اللّٰه تعالى

(وصل في فصل من صامه من غير تبييت)

[حكمه حكم من لم يبيت صوم يوم الشك من رمضان]

ذكر البخاري عن سلمة بن الأكوع قال أمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم رجلا من أسلم أن ينادي في الناس من كان أكل فليتم بقية يومه و من لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء فجعل حكمه حكم من لم يبيت صوم من شك في أول يوم من رمضان فأكل ثم ثبت أنه من رمضان فأمر بالإمساك و القضاء و هذا حديث صحيح و قال فليتم بقية يومه و لم يسمه صائما فيقوي هذا الحديث حديث القضاء الذي

ذكره أبو داود عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه إن أسلم

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست