responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 561

وقتا و لا يساعد وقتا آخر لخلل فيه كان رد النفس بالقهر فيما لا يساعد فيه من طاعة اللّٰه زكاة فيه كمن يريد الصلاة و يجد كسلا في أعضائه و تكسرا فيتثبط عنها مع كونه يشتهيها فأداء الزكاة في ذلك الوقت أن يقيمها و لا يتركها مع كسلها و هي في ذلك الوقت سائمة من السامة اعتبار متخذة للنسل لأن فيها ذكرا و إناثا أي خواطر عقل و خواطر نفس

(وصل)
في سائمة الإبل و البقر و الغنم و غير السائمة

فإن قوما أوجبوا الزكاة فيها كلها سائمة و غير سائمة و ذهب الأكثرون إلى أن لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع

(اعتبار هذا الوصل)

السائمة الأفعال المباحة كلها و غير السائمة ما عدا المباح فمن قال الزكاة في السائمة قال إن المباح لما كانت الغفلة تصحبه أوجبوا أن يحضر الإنسان عند فعله المباح أنه مباح بإباحة الشارع و لو لم يبح فعله ما فعله فهذا القدر من النظر هو زكاته و أما غير السائمة فلا زكاة فيها لأنها كلها أفعال مقيدة بالوجوب أو الندب أو الحظر أو الكراهة فكلها لا تخيير على الإطلاق للعبد فيها فكلها لله تعالى و ما كان لله لا زكاة فيه فإن الزكاة حق لله في هذا كله و ألحق بعض أصحابنا المندوب و المكروه بالمباح فجعل فيه الزكاة كالمباح سواء و قالت طائفة أخرى ما هو مثل المباح فإن فيه ما يشبه الواجب و المحظور و فيه ما يشبه المباح فإن كان وقته تغليب أحد النظرين فيهما كان حكمه بحكم الوقت فيهما و هو أن يحضر له في وقت إلحاقهما بالمباح و في وقت إلحاقهما بالواجب و المحظور

[السائمة مملوكة و غير السائمة مملوكة]

و الصورة في الشبه أن السائمة مملوكة و غير السائمة مملوكة فالجامع بينهما الملك و لكن ملك غير السائمة أثبت لشغل المالك بها و تعاهده إياها و السائمة ليست كذلك و إن كانت ملكا و كذلك المندوب و المكروه هو مخير في الفعل و الترك فأشبه المباح و هو مأجور في الفعل فيهما و الترك فأشبه الواجب و المحظور و هذا أسد مذاهب القوم عندنا

[أفعال العبد منسوبة له و منسوبة لله بوجهين مختلفين]

و من قال الزكاة في الكل قال إنما أوجب ذلك في الكل سائمة و غير سائمة لأن الأفعال الواقعة من العبد منسوبة للعبد نسبة إلهية و إن اقتضى الدليل خلافها فوجبت الزكاة في جميع الأفعال لما دخلها من النسبة إلى المخلوق

[صورة الزكاة في أفعال الإنسان]

و صورة الزكاة فيها استحضارك أن جميع ما يقع منك بقضاء و قدر عن مشاهدة و حضور تام في كل فعل عند الشروع في الفعل و ذلك القدر هو زمان الزكاة بمنزلة انقضاء الحول و قدر ذلك الفعل الذي يمكن الرد فيه إلى اللّٰه ذلك هو نصاب ذلك الفعل و هذا مذهب العلماء بالله إن الأفعال كلها لله بوجه و تضاف إلى العبد بوجه فلا يحجبنهم وجه عن وجه كما لا يشغله شأن عن شأن

(وصل في زكاة الحبوب

و أما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الثلاثة) فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأصناف الثلاثة و منهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات و منهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش و الحطب و القصب

(الاعتبار في كونه نباتا)

فهذا النوع مختص بالقلب فإنه محل نبات الخواطر و فيه يظهر حكمها على الجوارح فكل خاطر نبت في القلب و ظهر عينه على ظاهر أرض بدنه ففيه الزكاة لشهادة كل ناظر فيه إنه فعل من ظهر عليه فلا بد أن يزكيه برده إلى اللّٰه ذلك هو زكاته و ما لم يظهر فلا يخلو صاحبه لما نبت في قلبه ما نبت هل كان ممن رأى اللّٰه فيه أو قبله فإن كان من هذا الصنف فلا زكاة عليه فيه فإنه لله و من رأى اللّٰه بعده من أجله فتلك عين الزكاة قد أداها و إن لم ير اللّٰه بوجه وجبت عليه الزكاة عند العلماء بالله و لم تجب عليه الزكاة عند الفقهاء من أهل الطريق لأن الشارع لم يعتبرا لهم حتى يقع الفعل فكان نباتا سقطت فيه الزكاة كما سقطت المؤاخذة عليه

[القوت الذي به يقوم كل شيء]

فإن كان النبات من الخواطر التي فيها قوت للنفس وجبت الزكاة لما فيها من حظ النفس فإن كان حظ النفس تبعا فلا زكاة فإن قوت هذا الذي هذه صفته فهو اللّٰه الذي به يقوم كل شيء قيل لسهل بن عبد اللّٰه ما القوت قال اللّٰه قيل له سألناك عن قوت الأشباح قال اللّٰه فلما ألحوا عليه قال ما لكم و لها دع الديار إلى مالكها و بانيها إن شاء عمرها و إن شاء خربها

(وصل في النصاب بالاعتبار)

[نصاب الأعضاء المكلفة]

و أما النصاب في الأعضاء فهو أن تتجاوز في كل عضو من الأول إلى الثاني و لكن من الأول المعفو عنه لا من الأول المندوب فإن الأول المعفو عنه لا زكاة فيه فإنه لله و الثاني لك ففيه الزكاة و لا بد سواء كان في النظرة الأولى أو السماع الأول أو اللفظة الأولى أو البطشة الأولى أو السعي الأول أو الخاطر الأول

[كل حركة لا قصد فيها فلا زكاة عليها]

و الجامع كل حركة لعضو لا قصد له فيها فلا زكاة عليه فإذا

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست