responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 537

من السجدة نكصت على عقبها عن أمر اللّٰه تعالى لعل هذا الساجد لا يعود إلى مثلها و يتوب فإنه في دار قبول التوبة فلهذا لم يتم إقبالها إليه

[الدنيا ما هي دار طمأنينة لمخلوق]

فالإنسان ما دام حيا إذا كان كافرا يرجى له الإسلام و إذا كان مسلما يخاف عليه الكفرة فإنها ما هي دار طمأنينة لمخلوق ما لم يبشر و مع البشرى يرتفع الخوف لصدق المخبر و يبقى الحكم للحياء و الخشوع فخوف المبشر و اصفراره للحياء خاصة لا للخوف

(وصل في فصل في الصلاة على الجنازة في المسجد)

[الخلاف في جواز الصلاة على الميت في المسجد]

فأجازها بعضهم و كرهها بعضهم و أما إذا كانت الجنازة خارج المسجد و المصلي في المسجد ففي هذه الصلاة خلاف أيضا و أما الصلاة على الجنائز في المقابر ففيه خلاف و بالجواز أقول في ذلك كله

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

المصلي على الجنائز شفيع فحيث ما كان يشفع فإن الحق يقول وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ فنحن نعلم أنه مع الجنازة حيث كانت و معي حيث كنت فلا يتقيد بالمكان فالصلاة على الجنازة جائزة في كل مكان من غير تقييد و لا موضع أقذر من موضع فرعون فإن المشرك نجس و مع هذا فجاء موسى و هارون و قال اللّٰه لهما إِنَّنِي مَعَكُمٰا أَسْمَعُ وَ أَرىٰ

[النهى عن دخول الجنائز المسجد]

و كنت أقول بالصلاة على الجنائز حيث كانت في مسجد و غيره حتى رأيت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في المنام و هو ينهى عن دخول الجنائز المسجد و عن الصلاة عليها فانتهيت فما صليت بعد ذلك على جنازة في المسجد فإن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم يقول من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتكونني

(وصل في فصل في شرط الصلاة على الجنازة)

[التيمم لصلاة الجنازة]

فقال الأكثرون الطهارة شرط فيها كالقبلة سواء و اختلفوا في التيمم لها لمن خاف فواتها فقال قوم يتيمم لها و قال قوم لا يتيمم لها و لا يصلى عليها بتيمم و الذي أقول به أن الطهارة لا تشترط و لكن أكره التوجه إلى اللّٰه و ذكره على غير طهارة شرعية

(وصل في اعتبار هذا الفصل)

قالت عائشة رضي اللّٰه عنها كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يذكر اللّٰه على كل أحيانه و هكذا ينبغي أن يكون الأمر فإن اللّٰه في كل حال مع العبد و لا سيما المؤمن انتهى الجزء التاسع و الأربعون

(وصل في فصل في صلاة الاستخارة)

(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

[كان رسول اللّٰه ص يعلم أصحابه الاستخارة]

ورد أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن و ورد أنه صلى اللّٰه عليه و سلم كان يأمر أن يصلي لها ركعتين و يوقع الدعاء عقيب الركعتين اللتين يصليهما من أجلها بعد السلام منهما و أستحب له أن يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و قوله تعالى وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ وَ يَخْتٰارُ مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ أو سورة قل يا أيها الكافرون و في الركعة الثانية يقرأ فاتحة الكتاب و قل هو اللّٰه أحد و يدعو بالدعاء المروي في ذلك عقيب السلام

[صلاة الاستخارة في كل حاجة مهمة]

يفعل ذلك في كل حاجة مهمة يريد فعلها و قضاءها ثم يشرع في حاجته فإن كان له فيها خيرة عند اللّٰه يسر له أسبابها إلى أن تحصل فتكون عاقبتها محمودة و إن تعذر شيء من أسبابها عليه و لم يتفق تحصيلها بيسر فلا يضاد القدر و يعلم أنه لو كان له فيها خيرة عند اللّٰه ما تعذرت أسبابها فيعلم إن اللّٰه قد اختار له تركها فلا يتألم لذلك و سيحمد عاقبة تركها

[صلاة الاستخارة و أهل اللّٰه]

و ينبغي لأهل اللّٰه أن يصلوا صلاة الاستخارة في وقت معين يعنونه من ليل أو نهار في كل يوم فإذا قالوا الدعاء يعد السلام من الركعتين يقولون في الموضع الذي أمر أن يسمى حاجته كما سنذكره يقول اللهم إن كنت تعلم أن جميع ما أتحرك فيه في حقي و في حق غيري و جميع ما يتحرك فيه غيري في حقي و في حق أهلي و ولدي و ما ملكت يميني خير لي في ديني و دنياي و عاجل أمري و أجله من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر فيسره لي و أقدره و رحنى به و إن كنت تعلم أن جميع ما أتحرك فيه في حقي و في حق غيري و جميع ما يتحرك فيه غيري في حقي و في حق أهلي و ولدي و ما ملكت يميني من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر شر لي في ديني و دنياي و عاجل أمري و آجله كما سيأتي في الدعاء بعد هذا إن شاء اللّٰه فإنه إذا فعل ذلك ما يتحرك بحركة و لا يتحرك في حقه بحركة إلا كان له فيها خير محقق فعلا أو تركا جربت هذا دائما يفعل هذا في كل يوم في وقت بعينه يلزمه لا يغيره

[صيغة دعاء الاستخارة]

و صورة دعا الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك و أستقدرك

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست