responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 536

إلا بعد أن تتقدمه حياة ما تعرض لذلك و إن كان لم يقع الأمر إلا فيمن تقدمت له حياة و ما يدل عدم النقل على رفع الحكم بل المفهوم من الشرع الصلاة على الميت من غير تخصيص إلا ما خصصه الشارع من النهي عن الصلاة على الكافر و غير ذلك ممن نص على ترك الصلاة عليه و ليس للطفل فيه مدخل

[الطفل يصلى عليه و لا يرث]

بل

قد ذكر الترمذي عن جابر بن عبد اللّٰه عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أن الطفل يصلى عليه و لا يرث و لا يورث حتى يستهل صارخا فقد حكم بالصلاة عليه و ما حكم بالميراث مثل ما حكم على من مات عن حياة فهذا الخبر يقوي ما ذهبنا إليه من وجود صورة الإنسان و إن لم نعلم أن موته عن حياة و لا عن غير حياة و

حديث المغيرة عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم أن الطفل يصلى عليه

[هل صلى النبي على ابنه إبراهيم]

و ذهب بعضهم إلى أن الطفل لا يصلى عليه أصلا و احتج

بأن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم لم يصل على ابنه إبراهيم و هو ابن ثمانية أشهر فيعارض هذا القائل بأن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم صلى على ابنه إبراهيم و يقوي هذا الحديث حديث المغيرة و جابر

(وصل في فصل حكم الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا)

فقيل حكمهم حكم آبائهم لا يصلى عليهم و من قائل حكمهم حكم من سباهم من المسلمين

[مذهب ابن عربى في أطفال الحرب]

و الذي أقول به إنه متى قدر المسلم على الصلاة على من مات من الأطفال الصغار الذين لم يحصل منهم التمييز و لا العقل إنه يصلى عليهم فإنهم على فطرة الإسلام

(الاعتبار)

الطفل مأخوذ من الطفل و هو ما ينزل من السماء من الندى غدوة و عشية و هو أضعف ما ينزل من السماء من الماء فالطفل من الكبار كالرش و الوبل و السكب و غير ذلك من أنواع نزول المطر و لما كان بهذا الضعف و الضعيف مرحوم أبدا و الصلاة رحمة فالطفل يصلى عليه إذا مات بكل وجه و لا معنى لترك الصلاة عليه

(وصل في فصل من أولى بالتقديم في الصلاة على الميت)

[الخلاف في أولوية الصلاة على الميت]

و اختلفوا فيمن أولى بالتقديم في الصلاة على الميت فقيل وليه و قيل الوالي و به أقول فإنه ثبت أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم صلى على الجنازة و لم ينقل عنه قط إنه اعتبر الولي و لا سأل عنه و

قدم الحسين بن على سعيد بن العاص و هو والي المدينة في الصلاة على الحسن بن علي و الحاقة في هذه المسألة بصلاة الجمعة و صلاة الجماعة أولى من الحاقة بالولي في مواراته و دفنه

(الاعتبار)

الوالي له إطلاق الحكم في العموم و الخصوص فهو أقوى ممن له الحكم في بعض الأمور فهو أولى بالصلاة على الميت و بمناجاة الحق و الشفاعة في الميت فإنه نائب اللّٰه و نظر الحق إلى من استخلفه أعظم من نظره فيمن لم يجعل له ذلك المنصب العام في الخلافة و كلامه أقبل عنده فإنه فوض إليه الحكم فيما ولاه عليه

[الوالي على الحقيقة هو اللّٰه]

و الوالي على الحقيقة هو اللّٰه تعالى فمن ثبت له هذا الاسم بالوجه الأعم فالأعم فهو أولى بالصلاة على الميت و الوالي من له حكم الوقت من الأسماء الإلهية فيشفع عند من ولاة من الأسماء في الميت ممن هو أعم تعلقا منه و هو الرحمن فإن رحمته وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

(وصل في فصل وقت الصلاة على الجنازة)

[الوقت المنهي فيه عن الصلاة على الميت و دفنه]

فقال قوم لا يصلى عليها في الوقت المنهي عن الصلاة فيه و قال قوم لا يصلى في الغروب و الطلوع و قال قوم يصلى عليها بعد صلاة الصبح ما لم يكن الأسفار و بعد صلاة العصر ما لم يكن الاصفرار و قال قوم يصلى عليها في كل وقت و به أقول غير أنه لا يقبر في ثلاث ساعات الميت و إن أجزنا الصلاة عليه فيها لورود النص أن لا نقبر فيها موتانا و هي الطلوع و الغروب و الاستواء

(الاعتبار في هذا الفصل)

الصلاة مناجاة و سؤال على حضور و مشاهدة فلا تتقيد بوقت ما لم يقيدها الشرع و ما قيد صلاة الجنازة فإنها ما فيها سجود

[الاستواء وقت تسعير النار]

و أما الاستواء فإنه وقت تسعير النار و القبر أول منزل من منازل الآخرة و لم نقل الموت فإن الموت حالا لا منزل و القبر منزل فإن دفن في ذلك الوقت يشاهد الميت تسعير النار فربما أدركه رعب و اللّٰه رفيق بالمؤمن فلم يبح لنا أن نقبر في ذلك الوقت موتانا رحمة بهم

[الطلوع و الغروب ساعات يسجد فيهما الكفار]

و أما الطلوع و الغروب فإنهما ساعات يسجد فيهما الكفار فجهنم تتقدم لأخذهم لصنيعهم ذلك فإذا قبر الميت في ذلك الوقت ربما أبصر مبادرة النار لاخذ هذه الطوائف فيدركه رعب لإقبالها حتى يظن أنها تريده كمن يكون ماشيا في طريق و خلفه من عليه طلب فيرى أمامه شخصا يقصد طلب من يأتي خلفه يفرق منه لفظاعة منظره فربما يتخيل هذا الشخص أنه المقصود لذلك المقبل فلا يأمن من يأتي حتى يجاوزه فيعلم أنه طالب غيره فإن الكافر إذا سجد لغير اللّٰه بادرت جهنم لأخذه غيرة أن يسجد لغير اللّٰه فإذا رفع رأسه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست